لا حرج في لبس القفازين (الكفوف) أثناء الصلاة فإنه لا يشترط مباشرة الأعضاء للأرض دون حائل عند جماهير أهل العلم.
قال الإمام النووي:[ فرع في مذاهب العلماء في السجود على كمه وذيله ويده وكور عمامته وغير ذلك مما هو متصل به:
قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يصح سجوده على شيء من ذلك وبه قال داود واحمد في رواية، وقال مالك وأبو حنيفة والأوزاعي وإسحق وأحمد في الرواية الأخرى يصح، قال صاحب التهذيب وبه قال أكثر العلماء.
واحتج لهم بحديث أنس رضي الله عنه قال: ” كنا نصلي مع رسول الله ﷺ في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض يبسط ثوبه فيسجد عليه” رواه البخاري ومسلم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: “لقدر رأيت رسول الله صلي الله عليه وسلم في يوم مطير وهو يتقي الطين إذا سجد بكساء عليه يجعله دون يديه ” رواه ابن حنبل في مسنده.
وعن الحسن قال: “كان أصحاب رسول الله عليه وسلم يسجدون وأيديهم في ثيابهم ويسجد الرجل على عمامته “رواه البيهقي.
وبما روي أن النبي صلي الله عليه وسلم “سجد على كور عمامته ” وقياساً على باقي الأعضاء. ] المجموع 3/425-426.
وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [ولا تجب مباشرة المصلي بشيء من هذه الأعضاء.
قال القاضي: إذا سجد على كور العمامة أو كمه أو ذيله، فالصلاة صحيحة رواية واحدة. وهذا مذهب مالك، وأبي حنيفة.
وممن رخص في السجود على الثوب في الحر والبرد عطاء، وطاووس، والنخعي، والشعبي، والأوزاعي، ومالك، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
ورخص في السجود على كور العمامة الحسن، ومكحول، وعبد الرحمن بن يزيد، وسجد شريح على برنسه ]المغني 1371-372.
ويدل على الجواز أيضاً ما ورد في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي ﷺ: (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين ولا نكفت الثياب والشعر) رواه البخاري ومسلم.
والشاهد فيه أن الركبتين مغطاتان وكذا القدمين إذا كان المصلي يلبس الجوربين فنقيس اليدين عليها.