ما الضرورة في أن ترتدي المرأة ولو في محضر من النساء فقط في مناسبة الأعراس ونحوها ثيابا تكشف عن مفاتنها أو بعض أجزاء جسمها، إن مثل هذا السلوك يغري بعض النساء بالتحدث عنها وفي هذا الحديث فتنة وفساد، لكن يبدو أن مجتمعنا بدأ يتأثر للأسف الشديد بالغزو الاجتماعي المتمثل في تقليد المجتمعات الغربية في مثل هذه السلوكيات.

فلا يجوز للمرأة طوعا لهذا أن ترتدي ملابس تكشف أجزاء من جسدها ولو في محضر من النساء، ولا يجوز لها ذلك إلا مع زوجها، فنحن نقلد ونحاول أن نُضفي على تقليدنا صفة الشرعية الإسلامية وهذا خطأ كبير، ومما يذكر في هذا الصدد أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تبدي مفاتنها أمام النساء حتى لا يتحدث النساء عنها للرجال، فيكون ذلك سبيلا للفتنة والانحراف.

يقول الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله تعالى- لبس النساء للباس المفتوح يعني أن المرأة تكون كاسية عارية، والمرأة الكاسية العارية قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها :” صِنْفانِ مِن أهْلِ النَّارِ لَمْ أرَهُما، قَوْمٌ معهُمْ سِياطٌ كَأَذْنابِ البَقَرِ يَضْرِبُونَ بها النَّاسَ، ونِساءٌ كاسِياتٌ عارِياتٌ مُمِيلاتٌ مائِلاتٌ، رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ البُخْتِ المائِلَةِ، لا يَدْخُلْنَ الجَنَّةَ، ولا يَجِدْنَ رِيحَها، وإنَّ رِيحَها لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ كَذا وكَذا” فهي صفة من صفات نساء أهل النار والعياذ بالله، والمرأة مأمورة بالحشمة في الثياب، ولهذا نقول : الأفضل أن يكون الثوب الأعلى الذي فوق السراويل قميصاً، يعني لا تنفرد إحدى الرجلين عن الأخرى حتى تبتعد عن كونها عارية كاسية.

كما أن الملابس الضيقة التي تبين مفاتن المرأة ، وتبرز ما فيه الفتنة : محرم ؛ للحديث المذكور. فقد فُسِّر قوله ” كاسيات عاريات ” : بأنهن يلبسن ألبسة قصيرة ، لا تستر ما يجب ستره من العورة ، وفسر : بأنهن يلبسن ألبسة خفيفة لا تمنع من رؤية ما وراءها من بشرة المرأة ، وفسرت : بأن يلبسن ملابس ضيقة ، فهي ساترة عن الرؤية لكنها مبدية لمفاتن المرأة .

وعلى هذا : فلا يجوز للمرأة أن تلبس الملابس الضيقة ، إلا لمن يجوز لها إبداء عورتها عنده ، وهو الزوج ؛ فإنه ليس بين الزوج وزوجته عورة ، لقوله تعالى { والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين } [ المؤمنون 5،6 ] ، وقالت عائشة : كنتُ أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم – يعني من الجنابة – مِن إناء واحد ، تختلف أيدينا فيه . فالإنسان بينه وبين زوجته لا عورة بينهما .

وأما بين المرأة والمحارم : فإنه يجب عليها أن تستر عورتها . والضيِّق لا يجوز لا عند المحارم ، ولا عند النساء إذا كان ضيِّقاً شديداً يبيِّن مفاتن المرأة .

وقال الشيخ صالح الفوزان : لا يجوز للمرأة أن تلبس القصير من الثياب أمام أولادها ومحارمها ، ولا تكشف عندهم إلا ما جرت به العادة بكشفه مما ليس فيه فتنة ، وإنما تلبس القصير عند زوجها فقط . أ.هـ وقال الشيخ صالح الفوزان أيضاً : لا شك أن لبس المرأة للشيء الضيِّق الذي يبيِّن مفاتن جسمها : لا يجوز ، إلا عند زوجها فقط ، أما عند غير زوجها : فلا يجوز ، حتى لو كان بحضرة النساء.