الذكاة في الأصل معناها التطيب، ومنه: رائحة ذكية أي طيبة، وسمى بها الذبح لأن الإباحة الشرعية جعلته طيبًا.
وقيل: الذكاة معناها : التتميم ومنه: فلان ذكي، أي: تام الفهم.
والمقصود بها هنا ذبح الحيوان أو نحره بقطع حلقومه أو مريئه ، فإن الحيوان الذي يحل أكله لا يجوز أكل شيء منه إلا بالتذكية ما عدا السمك والجراد.
ما يجب فيها:
يجب في الذكاة الشرعية ما يأتي:
1- أن يكون الذابح عاقلاً سواء أكان ذكرًا أم أنثى، مسلمًا أو كتابيًا.
فإذا فقد الأهلية بأن كان سكرانًا أو مجنونًا أو صبيًا غير مميز فإن ذبيحته لا تحل. وكذلك لا تحل ذبيحة المشرك من عبدة الأوثان والزنديق والمرتد عن الإسلام.
2- أن تكون الآلة التي يذبح بها محددة يمكن أن تُنهر الدم وتقطع الحلقوم، مثل السكين والحجر والخشب والسيف والزجاج والقصب الذي له حد يقطع كما تقطع السكين والعظم، لا السن والظفر.
(أ) روى مالك أن امرأة كانت ترعى غنمًا فأصيبت شاة منها، فأدركتها فذكتها بحجر، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: “لا بأس بها”.
(ب) وروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: أنذبح بالمروة وشقة العصا؟ قال: أعجل وأرن، وما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر. رواه مسلم.
(ج) ونهى رسول الله صلى الله عن شريطة الشيطان: “وهي التي تذبح فتقطع الجلد ولا تفري الأوداج”. أخرجه أبو داود عن ابن عباس، وفي إسناده عمرو بن عبد الله الصنعاني وهو ضعيف.
3- قطع الحلقوم والمريء ولا يشترط إبانتهما ولا قطع الودجين (عرقان غليظان في جنبي ثغرة النحر وهذا مذهب الشافعي وأحمد وقال مالك وأبو حنيفة: لا تصح الذكاة إلا بقطع الودجين والحلقوم) لأنهما مجرى الطعام والشراب الذي لا يكون معهما حياة وهو الغرض من الموت، ولو أبان الرأس لم يحرم ذلك المذبوح. وكذلك لو ذبحه من قفاه متى أتت الآلة على محل الذبح.
4- التسمية: قال مالك: كل ما ذبح ولم يذكر عليه اسم الله فهو حرام، سواء ترك ذلك الذكر عمدًا أو نسيًا. وهو قول ابن سيرين وطائفة من المتكلمين.
وقال أبو حنيفة: إن ترك الذكر عمدًا حرام، وإن ترك نسيانًا حل.
وقال الشافعي: يحل متروك التسمية سواء كان عمدًا أو خطأ إذا كان الذابح أهلاً للذبح.
عن عائشة، أن قومًا قالوا يا رسول الله، إن قومًا يأتوننا باللحم، لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ قال: سموا عليه أنتم وكلوا، قالت: “وكانوا حديثي عهد بالكفِر” أخرجه البخاري وغيره.