المرأة الحامل لها أن تفطر إذا خافت على نفسها أو جنينها، ثم يجب عليها بعد ذلك أن تستدرك هذه الأيام التي فاتتها، وقد اختلف العلماء في كيفية الاستدراك أيكون بالصيام أو الإطعام، والمرضع مثل الحامل في هذا الحكم.
وإذا كانت المرأة لا تستطيع القضاء، حيث لا يأتيها رمضان إلا وهي بين الحمل والرضاعة فلا تكلف بالقضاء، ويكفيها الإطعام، والإطعام يكون بأن تطعم عن كل يوم أفطرته مسكينا واحدا وجبتين مشبعتين من غالب ما تأكل منه، أو قدر ذلك من المال، أماالمرأة التي تستطيع القضاء بأن كانت ستحمل مرتين أو ثلاث مثلا طيلة عمرها فالأفضل في حقها القضاء، ولا يكفيها الإطعام، وذهب بعض الصحابة إلى أن الكفارة تكفيها، لكن الراجح للمستطيعة أن تصوم.
يقول الدكتور يوسف القرضاوي :
يصح للمرأة الحامل أن تفطر في رمضان إذا خافت على جنينها أن يموت.. لها أن تفطر.. بل إذا تأكد هذا الخوف أو قرره لها طبيب مسلم ثقة في طبه ودينه، يجب عليها أن تفطر حتى لا يموت الطفل، وقد قال تعالى : (لا تقتلوا أولادكم) [الأنعام: 151، والإسراء: 31] وهذه نفس محترمة، لا يجوز لرجل ولا لامرأة أن يفرط فيها ويؤدي بها إلى الموت.
والله تعالى لم يعنت عباده أبدًا، وقد جاء عن ابن عباس أيضًا أن الحامل والمرضع ممن جاء فيهم (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين).
وإذا كانت الحامل والمرضع تخافان على أنفسهما فأكثر العلماء على أن لهما الفطر وعليهما القضاء فحسب.. وهما في هذه الحالة بمنزلة المريض.
أما إذا خافت الحامل أو خافت المرضع على الجنين أو على الولد، نفس هذه الحالة اختلف العلماء بعد أن أجازوا لها الفطر بالإجماع هل عليها القضاء أم عليها الإطعام تطعم عن كل يوم مسكينًا، أم عليها القضاء والإطعام معًا، اختلفوا في ذلك، فابن عمر وابن عباس يجيزان لها الإطعام وأكثر العلماء على أن عليها القضاء، والبعض جعل عليها القضاء والإطعام، وقد يبدو لي أن الإطعام وحده جائز دون القضاء، بالنسبة لامرأة يتوالى عليها الحمل والإرضاع، بحيث لا تجد فرصة للقضاء، فهي في سنة حامل، وفي سنة مرضع، وفي السنة التي بعدها حامل.. وهكذا.. يتوالى عليها الحمل والإرضاع، بحيث لا تجد فرصة للقضاء، فإذا كلفناها قضاء كل الأيام التي أفطرتها للحمل أو للإرضاع معناها أنه يجب عليها أن تصوم عدة سنوات متصلة بعد ذلك، وفي هذا عسر.