الحث على كتابة الوصية:

جاء في الحث على كتابة الوصية والترغيب فيها العديد من الأحاديث منها ففي سنن النسائي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَمُرُّ عَلَيْهِ ثَلَاثُ لَيَالٍ إِلَّا وَعِنْدَهُ وَصِيَّتُهُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مَا مَرَّتْ عَلَيَّ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَلِكَ إِلَّا وَعِنْدِي وَصِيَّتِي.ن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده ) تابعه محمد بن مسلم عن عمرو عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجه مسلم في أول كتاب الوصية

صيغة الوصية ونوعها ومقدارها ومن يقوم عليها:

أما عن كتابة صيغة الوصية فيقول الشيخ الدكتور مصطفى الزرقا _ رحمه الله.ـ فيكَتَب الصيغة الآتية:
إنني المُوقِّع (فلان بن فلان الفلاني) من أهالي…. المقيم في المنطقة (الفلانية) منها أُقرِّرُ وأنا بكامل أَهْلِيَّتِي ورُشْدي بِمَحْضَر مِن شُهوده المُبيَّنة أسماؤهم أدناه (فلان بن فلان الفلاني)(1) المقيم في …. بالمنطقة (الفلانية) إنني نظرًا لما وَرَد عن رسول الله نبينا محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ من الحَضِّ على تعجيل الوصية، وامتثالاً لتوجيهه إلى الخير الذي أَبتغِي به الزُّلْفَى عند الله تعالى.

قد أَوصَيت بالآتي بيانه من أموالي لِيُنفَقَ في الوجوه وبالصورة المُبيَّنة فيما يلي:

أولاً: مقدار المال المُوصَى به ونوْعه:
1 – ثلث (أو ربع) أموالي المنقولة التي تكون في مِلكي عند وفاتي من أعيان وكتب وأثاث ونقود وأسهم شركات وديون إن كانت.
2 – العقار (الفلاني)(2) الواقع في (المكان الفلاني من سوق أو شارع أو منطقة سكنية” والمؤلَّف من (كذا كذا)، والمُسجَّل باسمي في السجلات والقيود العَقارية.
(والعقار الفلاني والفلاني) إن كانت العقارات متعددة(3) .

ثانيًا: وجوه الصَّرْف وطريقته:
1 – فأما المنقولات فتُحصَى بعد وَفاتي، وتُقَوَّم قِيمتها بمعرفة أهل الخبرة، ويُؤخَذ من تَرِكَتي نقود تُعادِل ثلث (أو ربع) قيمتها فتُنفَق في وجوه الخير والبر على الفقراء المحتاجين لا المتسوِّلين محترفي التسول (ويُنوَى بما يُعطَى إليهم أولاً قضاء ما قد يكون مما في ذمتي من بقايا زكاة مَنْسِيِّة، وما زاد فصدقة عادية)، أو في سبيل مشروعات وإنشاءات خيرية أو دعم حركة الجهاد والعمل الفدائي المتفِق مع الخط الإسلامي الصحيح في سبيل إنقاذ فلسطين، ودفْع الأعداء، أو في مصالح مَيْتَم يُؤوي أيتام المسلمين ويُؤدِّبهم ويُعلِّمهم بعض الصنائع المفيدة، أو أيّ وجه من وجوه الخير الأخرى التي فيها خدمة لمصلحة إسلامية.
فإنْ لم يكن في تركتي بعد وفاتي نقود تَفِي بقيمة ثلث المنقولات المذكورة (أو ربعها) يباع منها ما يَفِي ثَمَنُه بذلك، إلا أنْ يَشاء الورثة تَفادِيَ بيعها بدفع القيمة المذكورة من أموالهم.
2 – وأما العقار (أو العقارات) المذكورة المعينة في هذا الصَّكِّ، فإنها تَبْقَى صدقة جارية كالوقْف تُؤجَّر ويُنفَق من غَلَّتها على صِيانتها أولاً، ثم يُنفَق فاضِل رِيعها في الوجوه المبيَّنة آنفًا.

ثالثًا: من يقوم على الوصية:
وقد أَقمتُ على تنفيذ وَصِيتي هذه (فلانًا الفلاني) وَصِيًّا مختارًا من قِبَلِي لِيَقُوم بتنفيذها وَفقًا لما رَسمته أعلاه، ِ بتقوى الله تعالى في ذلك في السرِّ والعَلَن، فإنْ لم يَقبَل أو لم يكن موجودًا حينئذ، فالأمر إلى القاضي الشرعيِّ المختصِّ يَختار وَصِيًّا مُزَكًّى من أهل التقوى والأمانة، فيُنَصِّبه لهذه الغاية، ويُقَرِّر له أجرًا بالمعروف.
والله سبحانه أرجو أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، هو شهيد على كلٍّ بعمله، وكَفَى بالله حسيبًا.

الهوامش
(1) تبيين صفة الشاهد، ككونه تاجرًا مثلاً، أو موظفًا في الوظيفة الفلانية.
(2) يُبيِّن نوع العقار: أنه دار أو معمل أو محل تِجاري.
(3) إذا لم يكن العقار مسجَّلاً في سجل عقاري رسمي يُحدده ويُعيِّن موقعه ومشتملاته، ويجب عندئذ بيان حدوده الأربعة في هذا الصَّكِّ، إلا إذا كان مشهورًا بين الناس باسم معين يُميِّزه عن كل ما سواه، فيَكْفِي عندئذ ذكر اسمه المشهور به.