يكفي الغسل عن الوضوء إذا تم الاستنجاء قبل الغسل وتم تعميم الجسم بالماء مع النية ولم يحدث ناقض للوضوء من بداية الغسل وحتى انتهاء الصلاة، لأن نية رفع الحدث الأكبر تغني عن نية رفع الحدث الأصغر فتندرج فيها وإن نوى الوضوء مع الغسل كان أتم وليس ذلك بواجب ، فإن حدث ناقض من نواقض الوضوء أثناء الغسل فإن الغسل في هذه الحالة لا يغني عن الوضوء، فإذا فرغ المغتسل من الغسل عليه أن يشرع في الوضوء لوجود ما ينقضه أثناء الغسل.
يقول الدكتور عبد الفتاح إدريس،أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر:
بالنسبة للاغتسال يستطيع الإنسان إذا كان يرفع به الجنابة أن ينوي معه رفع الحدث بوجه عام ـ الأصغر والأكبر ـ، ويغنيه عن الوضوء لكل عبادة يُشترط لصحتها أن يكون الإنسان على طهارة؛ سواء كانت الصلاة، أو الطواف، أو مس المصحف، أو الذكر، أو نحو هذا، ولا يُشترط أن يعيد الإنسان الوضوء بعد هذا الاغتسال؛ وذلك لأن الوضوء إنما هو طهارة في بعض أعضاء البدن، والاغتسال يَعمُّ أعضاء الوضوء وغيرها؛ فهو كافٍ عن الوضوء بالنسبة لهذه العبادات، التي يُشترط لصحتها الطهارة. (انتهى)