وصف الله القرآن بأنه كريمٌ، ومن كرامته ألا يمَسَّه إلا المُطهَّرون، وقد قال العلماء : إن كل ما يُعرِّض كتاب الله أو أي جزء منه إلى الإهانة حرامٌ.
وتفريعًا على ذلك قالوا : إن كتابة آيات القرآن على جدران البيوت لا تجوز، وجاء في كتاب المصاحف لابن أبي داود أن عمر بن عبد العزيز ـ رضى الله عنه ـ رأى ابنًا له يكتُب في حائط فضربه، وكان تعليل ذلك أن الحائط يصيبُه الغُبار والتَّلف فتسقط الأجزاء المكتوب عليها، أو قد يتعرض للتلويث ونحوه، وليست هناك علَّة وراء ذلك.
هذا ما قالوه، لكن لو كُتِبَت الآيات على جدران متينة أو مواد تحفَظ ما يُكتب عليها بالحَفر ونحوه، وكانت الكتابة داخل المبنى كالمسجد ونحوه، بحيث لا تتعرض للتلوث أو التساقط السريع، أو كانت على لوحات تُعلَّق مع الحفظ والصيانة فلا نرى بأسًا بذلك.
وقد جَرى العمل منذ مئات السنين على نقْش آيات من القرآن على جدران المساجد والقِباب وغيرها دون إنكار ممن يُعْتَدُّ بإنكارهم، فالمدار كلُّه على الصيانة مما يمس كرامة القرآن وعلى نيَّة من يكتب ويعلِّق هذه الآيات، وقد يكون من الخير تزيين البيوت والمنشآت بها بدل اللوحات الأخرى التي لا تصل في إيحاءاتها الخُلُقية والأدَبية إلى ما تصل إليه آيات القرآن الكريم.
هذا، وقد صدرت فتوى من دار الإفتاء بتاريخ 3 من يوليو 1969 م “الفتاوى الإسلامية مجلد 5 ص 1632” : تُكْره كتابة القرآن وأسماء الله تعالى على الدراهم والمحاريب والجدران وما يُفرش “فتح القدير جـ 1 / صـ 117” وكتابة اسم من أسماء الله تعالى على إحدى درجات السُّلم منكر وتجب إزالته . ومن استحلَّ امتهان اسم من أسماء الله تعالى يعرِّض نفسه للكُفْر والعياذ بالله، ويلحق بذلك الكتابة على الملابس.
وجاء في الفتاوى الإسلامية أيضا “مجلد 5 ص 1634” تُكْرَه كتابة شئ من القرآن على الدراهم والدنانير؛ لأن في ذلك تعريضًا لمسها أثناء تداولها من الجُنُب والحائض والنُّفَساء والمُحْدِث وغيرهم، وليست هناك ضرورة تدعو إلى ذلك، فالأحوط في المحافظة على القرآن وآياته البُعد به عن كل ما يُخل بتكريمه أو يوقع في ممنوع بسبب مسه ممن هو غير طاهر.