يقول الأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة:
قال النبي -ﷺ-: “من فرّج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرّج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه” رواه مسلم. لأن القرض الحسن من باب التعاون على البر والتقوى الذي أمر الله به، وحثّ عليه، فقال: “وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ” (المائدة: 3). وقد ذكر النبي -ﷺ- فيما رواه عنه ابن ماجة وغيره أن الصدقة بعشرة أمثالها، وأن القرض بثمانية عشر، ولما سئل عن سبب ذلك قال: لأن السائل يسأل وعنده، لكن المقترض يقترض وليس عنده شيء.
وقد اختلف العلماء في حكم كتابة الدَّين، تبعًا لاختلافهم في المطلوب من الأمر في قوله -عز وجل-: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ” (البقرة: 282)؛ فمنهم من حمل الأمر في قوله -تعالى-: “فَاكْتُبُوهُ” على الفرض، ورأى أن من لم يفعل ذلك فهو آثم؛ لأنه يعرض ماله للضياع، وقد نهى الشرع عن إضاعة المال. ومنهم -وهم الجمهور- من حمله على الاستحباب؛ لأن الله -عز وجل- قال في الآية التالية لهذه الآية: “فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ” (البقرة: 183)، ونوصي الأخ المدين بأن يعزم على سرعة سداد الدين، قال النبي -ﷺ-: “من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال يريد إتلافها أتلفه الله.
أما زكاة الدين: فقد قال بعض العلماء: إن الزكاة إذا توفرت شروطها على من استعمل المال، فإن عليه غرمه، كما أن له غنمه. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من أن صاحب الدين إذا كان دينه على من يقدر على دفعه ورده في الأجل المحدد أن يزكيه ضمن ماله بنسبة 2.5%، أما إذا كان على معسر مما قد يحتمل أن يهلك عليه فلا يسترده؛ فلا يجب عليه أن يزكيه حتى يسترده مهما طالت السنون، ويزكيه عن سنة واحدة فقط