شرع الله عزّوجل القصر رخصة للمسافر وتخفيفاً عليه من أعباء السفر، والواجب على المسافر أن يصلي الصلاة حين ذكرها وهو مسافر، والأرجح هو عدم القصر، لأن التخفيف بالقصر إنما جاز لعارض السفر، فلما لم يؤدَّ فيه، فلما زال العذر وهو السفر لزم إتمام الصلاة.
يقول الإمام الشيرازي من فقهاء الشافعية:
وإن فاتته صلاة في السفر فقضاها في الحضر ففيه قولان:
-قال في القديم : له أن يقصر لأنها صلاة سفر فكان قضاؤها كأدائها في العدد ، كما لو فاتته في الحضر فقضاها في السفر .
-وقال في الجديد : لا يجوز له القصر ، وهو الأصح لأنه تخفيف تعلق بعذر فزال بزوال العذر ، كالقعود في صلاة المريض.ا.هـ
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :
ذهب الحنفية والمالكية والشافعية في القديم : من فاتته صلاة في السفر قضاها في الحضر ركعتين ، ومن فاتته صلاة في الحضر قضاها في السفر أربعا ؛لأن القضاء بحسب الأداء .
والمعتبر في ذلك آخر الوقت ؛لأنه المعتبر في السببية عند عدم الأداء في الوقت .
وقال زفر من فقهاء الأحناف: إذا سافر وقد بقي من الوقت قدر ما يمكنه أن يصلي فيه صلاة السفر يقضي صلاة السفر ، وإن كان الباقي دونه صلى صلاة المقيم .
وذهب الشافعية في الجديد – وهو الأصح – إلى أنه لا يجوز له القصر ؛لأنه تخفيف تعلق بعذر فزال بزوال العذر.
وجاء في موضع آخر من الموسوعة الفقهية الكويتية:
ذهب الحنفية والمالكية والثوري: إلى أن الفائتة تقضى على الصفة التي فاتت إلا لعذر وضرورة ، فيقضي المسافر في السفر ما فاته في الحضر من الفرض الرباعي أربعا ، والمقيم في الإقامة ما فاته في السفر منها ركعتين .
وقال الشافعية : المقضية إن فاتت في الحضر وقضاها في السفر لم يقصر خلافا للمزني ، وإن شك هل فاتت في السفر أو الحضر ؟ لم يقصر أيضا .