ولع الناس من قديم – وخاصة النساء- بالزينة والجمال، وجاء الإسلام متمشيا مع فطرة الناس فلم ينه عن الزينة ، بل أباحها ودعا إليها ، ولكنه وضع ضوابط تحد من التغالي فيها، فحرم كل زينة فيها تغيير لخلقة الله تعالى، ومن ذلك قشر الوجه، وهو معالجة المرأة وجهها بدواء بحيث تزيل به طبقة الجلد الظاهرة، وأما دهن الجلد نفسه بمراهم للتحسين فلا بأس به.
جاء في دراسة أعدها الدكتور محمد نعيم ياسين ( الدكتور بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة الكويت) عن عمليات التجميل:-
قشر الوجه :
القشر في اللغة : سحق الشيء عن أصله . والقشور : دواء يقشر به الوجه .
وقشر الوجه في الاصطلاح : أن تعالج المرأة وجهها بالغمرة ، حتى ينسحق أعلى الجلد ، ويصفو اللون .
قال أبو عبيدة : نراه أراد هذه الغمرة التي يعالج بها النساء وجوههن حتى ينسحق أعلى الجلد ويبدو ما تحته من البشرة وهو شبيه بما جاء في النامصة .
وقد حرم العلماء قشر الوجه لما فيه من تغيير خلق الله تعالى ، ولما يترتب عليه من أضرار يتأذى بها الجلد فيما بعد . واستدلوا لذلك بما يلي :
1 – ما روي الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ” كان رسول الله ﷺ يلعن القاشرة والمقشورة ،والواشمة والمستوشمة ، والواصلة والمتصلة .
2 – وروى الإمام أحمد أيضا عن كريمة بنت همام قالت : سمعت عائشة رضي الله عنها تقول : ” يا معشر النساء إياكن وقشر الوجه ، فسألتها عن الخضاب . فقالت : لا بأس بالخضاب ، ولكني أكرهه لأن حبيبي ﷺ كان يكره ريحه ” .
فالمعنى الذي لأجله نهى عن القشر هو التغيير للخلقة والتعذيب والإيلام بقشر الوجه ، ولا يدخل في هذا النهي ما تستعمله المرأة من أدوية ومراهم لإزالة الكلف وتحسين الوجه .