تجوز قراءة القرآن الكريم في أذكار الصباح والمساء أو في غيرها من الأوقات -بدون مس المصحف- أثناء الدورة الشهرية على رأي عدد من العلماء؛ لعدم ورود نص صريح بالنهي عن ذلك، ويبقى الأمر على الإباحة؛ مخافة أن يُهجر القرآن الكريم.
ويرى بعض العلماء منع ذلك.. وأجازوا الذكر من غير القرآن الكريم أو ببعض آيات من القرآن الكريم.. والراجح جواز قراءة القرآن الكريم للمرأة أثناء الدورة الشهرية.
يقول الشيخ ابن باز – رحمه الله تعالى – في هذه المسألة خلافٌ بين أهل العلم كثير، وحكى بعضُهم قول الجمهور أنه لا يجوز لها أن تقرأ وهي حائض أو نُفساء، وذهب جمعٌ من أهل العلم إلى جواز ذلك من دون مسِّ المصحف، وهذا هو القول الأرجح؛ لأنها ليست مثل الجنب، الجنب بإمكانه أن يغتسل ويقرأ في الحال، والجنب ممنوعٌ من القراءة كما في الحديث الصحيح: “كان النبيُّ ﷺ لا يحجزه شيءٌ عن القرآن إلا الجنابة”، أما الحائض والنّفساء فمدّتهما تطول، ليستا مثل الجنب، وليس على منعهما دليلٌ واضحٌ.
فالصواب أنه يجوز لها أن تقرأ عن ظهر قلبٍ من دون مسّ المصحف، ولو دعت الحاجةُ إلى مسِّه من وراء حائلٍ أو إمساك غيرها للمصحف حتى يردَّ عليها فيما تغلط فيه فلا بأس، أما بيدها من دون حائلٍ فلا يجوز مسّ المصحف حتى تتطهر، لكن عن ظهر قلبٍ لا حرج في ذلك.
وأما حديث أنه ﷺ قال: لا يقرأ الجنبُ والحائضُ شيئًا من القرآن خرجه أبو داود، فهذا حديثٌ عند أهل العلم ضعيفٌ؛ لأنه من رواية إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، وإسماعيل عند أهل العلم ضعيف فيما يرويه عن أهل الحجاز –يعني: غير الشَّاميين.
فالمقصود أنَّ الحديث في هذا ضعيفٌ، والصواب في هذا أنه لا مانع من قراءة الحائض القرآن عن ظهر قلبٍ: كالمُدرسة، والطالبة في الامتحان، أو في غير ذلك، لكن من دون مسِّ المصحف، فإن دعت الحاجةُ إلى مسِّ مصحفٍ من وراء حائلٍ؛ كالقفازين، أو فوطة، أو منديل صفيق، أو ما أشبه ذلك عند الحاجة، فالأقرب جواز ذلك.انتهى
أما مس الجوال والقراءة منه فهي جائزة بغير كراهة؛ لأنه ليس له حكم المصحف، فلا تَدْخُلُ تَحتَ ما ذكره العُلماء من كراهة مس القرآن للمحدث حدثًا أكبر أو أصغر؛ مستدلين بما رواه مالك في الموطأ والأثرم والدارقطني عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي- ﷺ- كتب إلى أهل اليمن كتاباً وكان فيه: ((لا يمس القرآن إلا طاهر)) وهو حديث تلقته الأمة بالقبول.