أباح الشرع قتل الحيات غير التي تعمر البيوت ،فإنها تنذر ثلاثة أيام ،فإن ظهر من أذى قتلت ،أما الحيات في غير العمران فإنها تقتل بلا إنذار ،وهذا هو مذهب الجمهور ،ويرى الأحناف أنه يجوز للمرء قتل الحية بكل أنواعها في أي مكان دون إنذار ،ويجوز قتل كل مايؤذي من الحشرات .
وفي الموسوعة الفقهية الكويتية :

قتل الحشرات ليس مأمورًا به مطلقا ، ولا منهيا عنه مطلقا ، فقد ندب الشارع إلى قتل بعض الحشرات ، كما أنه نهى عن قتل بعضها أيضا .
ومن المندوب قتله من الحشرات الحية ،

-لما روت عائشة رضي الله عنها ، عن النبي أنه قال : { خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم : الحية ، والغراب الأبقع ، والفأرة ، والكلب العقور ، والحديا }.

-وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي يخطب على المنبر يقول { : اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر ، فإنهما يطمسان البصر ، ويستسقطان الحبل } قال { عبد الله : فبينا أنا أطارد حية لأقتلها ، فناداني أبو لبابة : لا تقتلها ، فقلت : إن رسول الله قد أمر بقتل الحيات ، فقال : إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت ، وهي العوامر . } .

من أجل ذلك فرق الفقهاء غير الحنفية بين حيات البيوت وغيرها ، فحيات غير العمران تقتل مطلقا من غير إنذار لبقائها على الأمر بقتلها ، وأما حيات البيوت فتنذر قبل قتلها ثلاثا لقوله : { إن لبيوتكم عمارا فحرجوا عليهن ثلاثا ، فإن بدا لكم بعد ذلك منهن شيء فاقتلوه } . ولم يفرق الحنفية بينهما ، قال الطحاوي من فقهاء الحنفية : لا بأس بقتل الكل ، لأن النبي عاهد الجن أن لا يدخلوا بيوت أمته ، ولا يظهروا أنفسهم ، فإذا خالفوا فقد نقضوا عهدهم فلا حرمة لهم .
ومع ذلك فالأولى عندهم الإمساك عما فيه علامة الجان لا للحرمة ، بل لدفع الضرر المتوهم من جهتهم .

-ويستحب كذلك قتل الوزغ ولو لم يحصل منه أذية ، لما روى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي { أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا . } وعن { أم شريك أن النبي أمرها بقتل الأوزاغ . }.

ومن المستحب قتله كذلك الفأر لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : { أمر رسول الله بقتل خمس فواسق في الحل والحرم : الغراب ، والحدأة ، والعقرب ، والفأرة ، والكلب العقور }.

ومن حيث العموم يستحب قتل كل ما فيه أذى من الحشرات كالعقرب ، والبرغوث ، والزنبور ، والبق .

وذهب المالكية إلى الجواز لقول النبي وقد { سئل عن حشرات الأرض تؤذي أحدا فقال : ما يؤذيك فلك إذايته قبل أن يؤذيك }.