تغسيل الميت الجنب:
إذا كان الميت جنبا أو ماتت امرأة أثناء حيضها أو نفاسها فإن جمهور العلماء على أن المتعين في حقهما غسل واحد، ولم يخالف في ذلك إلا الحسن البصري ـ رضي الله عنه ـ فقال: يغسل الميت الجنب غسلين: غسلا للجنابة، ثم يغسل بعد ذلك للموت، ومذهب الجمهور أقوى وعليه العمل، وعلى هذا فإن غسل الميت يتحقق به تطهيره من الجنابة إذا كان متلبسا بها قبل موته.
قال ابن قدامة في المغني:
الحائض والجنب إذا ماتا كغيرهما في الغسل. قال ابن المنذر : هذا قول من نحفظ عنه من علماء الأمصار. وقال الحسن وسعيد بن المسيب : ما مات ميت إلا جنب. وقيل عن الحسن : إنه يغسل الجنب للجنابة، والحائض للحيض، ثم يغسلان للموت. والأول أولى، لأنهما خرجا من أحكام التكليف، ولم يبق عليهما عبادة واجبة، وإنما الغسل للميت تعبد، وليكون في حال خروجه من الدنيا على أكمل حال من النظافة والنضارة، وهذا يحصل بغسل واحد، ولأن الغسل الواحد يجزئ من وجد في حقه موجبان له، كما لو اجتمع الحيض والجنابة. أهـ
وجاء في المجموع شرح المهذب:
مذهبنا أن الجنب والحائض إذا ماتا غسلا غسلا واحدا، وبه قال العلماء كافة إلا الحسن البصري فقال : يغسلان غسلين . قال ابن المنذر : لم يقل به غيره. أهـ
وجاء في كشف القناع للبهوتي:
والحائض والجنب إذا ماتا كغيرهما في الغسل يسقط غسلهما بغسل الموت لتداخل الموجبات كما تقدم فيما إذا اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا، ونوى أحدهما ارتفع سائرها. أهـ
غسل الميت الجنب
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
صيام الجمعة إذا وافقت الست من شوال
الست من شوال والأيام البيض
كن عبداً ربانياً ولا تكن عبداً رمضانياً
الآيات التي تدل على فضل العلم
دعاء السعي بين الصفا والمروة
دراسة متأنية بعيدًا عن الصورة الذهنية العادة السرية بين الطب والدين والمجتمع
امتناع الزوجة عن زوجها فى الجماع
من هدي الإسلام في العلاقة الجنسية بين الزوجين
ميراث الأحفاد من جدهم والتدابير الشرعية
صيام قضاء رمضان وستة من شوال معا