تجب زكاة الفطر على كل مسلم؛ الكبير والصغير، والذكر والأنثى، والحر والعبد؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «فرض رسول الله زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين. وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» (أخرجه البخاري) وزاد أبو داود بإسناد صحيح: «فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين» (صحيح أبي داود). ولهذا يسميها بعض الفقهاء (زكاة الرءوس) لأنها تجب على الرءوس،

فإذا وجد المسلم ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، أخرجها عن نفسه، وعمن لزمته مئونته.

ووقت وجوبها غروب شمس آخر يوم من رمضان، فمن ولد مات قبل الغروب ولو بدقائق لم تجب الفطرة، وإن مات بعد الغروب ولو بدقائق وجب إخراج فطرته، ولو وُلد الجنين قبل الغروب وجب إخراجها عنه، وإن وُلد بعد الغروب لم تجب. وذلك لأن النبي سماها صدقة الفطر، والفطر من رمضان لا يتحقق إلا بغروب الشمس ليلة العيد.

وعلى هذا فمن مات قبل أن يدرك وقت وجوبها فلا زكاة عليه. ومن أدرك وقت الوجوب ثم مات قبل أن يخرجها أخرجت عنه من ماله لأنها استقرت في ذمته وصارت دينا عليه.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: “ولو مات الإنسان قبل غروب الشمس ليلة العيد، لم تجب فطرته أيضاً؛ لأنه مات قبل وجود سبب الوجوب” انتهى.