روى الترمذي عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن النبي ـ ﷺ ـ قال: “أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف” قال الترمذي: حديث حسن، وضعفه البيهقي.
عَقْدُ النكاح بالمسجد مَظْهَرٌ من مظاهر إعلانه وكذلك ضَرْبُ الدفِّ عليه، وذلك أمر مشروع،أَقَلُّ درجاته أنه مباح، وقيل سُنَّةٌ ، وكل هذا إذا لم يترتب على عقده بالمسجد أمر محظور، كإخلاله بحرمة المسجد أو التشويش على المصلين، أو حضور جُنُبٍ أو حائض، أو إخلال بالآداب الاجتماعية كاختلاط الجنسين أو كشف ما يجب ستره، أو غناء مثير أو غير ذلك.
وتستوي كل المساجد في هذا الحكم، لا فضل لأحدها على الآخر، ولا شأن لمن دفن فيها أو قريبًا منها في مباركة هذا العقد، فالأمر يدور على الإشهار والإعلان في الأماكن التي يكثر فيها اجتماع الناس، وكان المساجد إذ ذاك هي أحسن فرصة لذلك.
لكن إذا كان المقصود في عقد القرآن في المسجد الذي فيه قبر أحد الصالحين هو للتبرك أو لحصول البركة وما يتبع ذلك من تعلق بصاحب هذا القبر فهذا لا يجوز وننصح في هذه الحالة ألا يقام عقد القرآن في هذا المسجد إذا كان المقصود منه ذلك ولن يحصل العاقد ولا من حضر على البركة المرجوة كما يعتقدون.