جمهور الفقهاء على أنه لا يُشترط في عقد الزواج أن يكون باللغة العربية، بل يصح باللغة التي يَفهم بها كل طرف ما يقوله الطرف الآخر.
أما الولِيُّ فهو ضروري عند الجمهور، وعند الحنفيّة يجوز للمرأة الرّشيدة أن تزوِّج نفسَها بدون وليّ.
والقادِر على الكلام لا يصحّ عقد زواجِه بالكتابة فقط ولا بالإشارة وحدَها. أمَّا العاجز عن الكلام فإن كان لا يُحسن الكتابة ينعقِد الزواج بالإشارة المعروفة؛ لأنّه لا سبيل إلى التعبير عن إرادته إلا بها.
أمَّا إن كان يُحسن الكتابة فعند أبي حنيفة روايتان:
الأولى: يصح العقد؛ لأنّ المقصود معرفة الغرض بأية وسيلة، ويستوي في ذلك الإشارة والكتابة.
والرواية الثانية: لا يصح العقد بالإشارة ولا بدّ من الكتابة.
وإذا لم يتيسّر وجود شاهدين مسلمين صحّ العقد بشاهدين كتابيين عند أبي حنيفة وأبي يوسف. ولا يصحّ عند الأئمة الثلاثة ومحمد بن الحسن وزفر من الحنفية.