ليس بالضرورة ذكر اسم العروسين عند عقد النكاح إذا كان مجلس العقد والحضور يعلمون من هو الزوج ومن هي الزوجة، ويقع العقد صحيحا وبخاصة إذا كان العقد يتم توثيقه أمام الجهات الرسمية، وإذا جُهل العروسان فلا بد من النص على اسميهما عند العقد لأن هذا هو المقصود من الإشهاد على عقد النكاح، وذلك لدفع التهمة عن الزوجين.
يقول فضيلة الدكتور محمود عبد الله العكازي – أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر-:
الزواج هو عماد الأسرة الثابتة التي تلتقي الحقوق والواجبات فيها بتقديس ديني، يشعر الشخص فيه بأن الزواج رابطة مقدسة تعلو بها إنسانيته، فهو عَلاقة روحية نفسية يرقى الإنسان بها، ويسمو به عن دركة الحيوانية التي تكون العلاقة بين الأنثى والذكر فيها هي الشهوة البهيمية فقط. ولعل هذه الناحية النفسية الروحية هي المودة التي جعلها الله بين الزوجين، والتي ذكرها بمثل قوله: (ومَنْ آياته أنْ خَلَقَ لكم مِن أنفسِكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجَعَلَ بينكم مودةً ورَحْمة) (الروم :21 ) واعتبره النبي – ﷺ- سنة إسلامية فقال: “وإن من سنتنا النكاح “
والزواج هو الراحة الحقيقية للرجل والمرأة على سواء؛ حيث يسير كل منهما في مدارج الكمال والسعادة .
وعقد الزواج هو أخطر عقد لعاقديه، إذ هو عقد موضوعه الحياة الإنسانية، يُعقد على أساس الدوام إلى نهاية الحياة؛ لذلك كان لابد من شروط، وأن يُبنى على الإيجاب والقبول، وبألفاظ تدل عليه، وأن يكون بلفظين أحدهما للماضي مثل زوجت، والآخر للمستقبل، وأن صفته مُنَجَّزة غير مُعَلَّقة، ولا مضافة إلى المستقبل، وأن يكون العقد بغرض التأبيد، وأن يشهد على العقد شاهدان، وأن تكون الزوجة غير مُحَرَّمة على الزوج بأي سبب من أسباب التحريم لحديث: “لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فإن تشاجروا فالسلطان وليُّ من لا وليَّ له “.
فما دام مجلس العقد والشهود والحضور يعلمون من هو الزوج، ومن هي الزوجة دون شك، فإن عقد الزواج يكون صحيحًا ما دام مستجمعًا لشروطه المعروفة عند الفقهاء بتوسع وتفصيل، وصدق الرسول – ﷺ- حيث قال: “إنما الأعمال بالنيات” والمعروف عرفا كالمشروط شرطا .