إنَّ عدة المتوفى عنها زوجها هي أربعة أشهر وعشرة أيام، تستوي في ذلك الصغيرة والكبيرة، قال تعالى: [ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ] [البقرة:234].
وهذا ما لم تكن حاملاً، فإن كانت حاملاً فعدتها هي وضع حملها، لقوله تعالى: [ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ ] [الطلاق:4]

فإذا مضت أيام العدة فإن المرأة لا تلزمها عدة مرة أخرى، وذلك لأنه لا يشترط للعدة القصد، بدليل أنَّ الصغيرة والمجنونة تنقضي عدتها بمرور زمنها بدون قصد منهما، وبهذا قال عمر بن الخطاب وابن عباس وابن مسعود، وغيرهم رضي الله عن الجميع، فإذا انتهت عدتها ومضت أيامها خرجت من عدتها.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
بدأ الإحداد عقيب الوفاة سواء علمت الزوجة بوقتها , أو تأخر علمها , وعقيب الطلاق البائن عند من يرى ذلك . هذا إذا كانت الوفاة والطلاق معلومين .

 أما إذا مات الزوج , أو طلقها , وهو بعيد عنها فيبدأ الإحداد من حين علمها . وليس عليها قضاء ما فات , وينقضي بانقضاء العدة.

فلو توفي الزوج بحادث سيارة وكانت زوجته معه وأصيبت ونقلت إلى المستشفى وكانت مدة ما بين العلاج والشفاء مدة العدة أو أكثر،فإنه إذا مضت أيام العدة فإن المرأة لا تلزمها عدة مرة أخرى، وذلك لأنه لا يشترط للعدة القصد، وتكون بذلك خرجت من عدتها.