اتفق العلماء على حرمة الطلاق أثناء الحيض ، ثم اختلفوا في وقوعه ، فذهب جمهور الفقهاء ( ومنهم المذاهب الأربعة) إلى وقوعه مع الإثم ، بينما ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى عدم وقوعه مع أفثم أيضا ، ولعله من الأنسب الإفتاء بهذا المذهب في الطلقة الثالثة.
يقول الشيخ عطية صقر-رحمه الله تعالى- رئيس لجنة الفتوى بالأزهر- سابقا:
قال تعالى {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن } الطلاق : ا ، أى فى وقت عدتهن ، وهى الأطهار كما هو رأي الشافعى ومالك ومن وافقهما ، أو مستقبلات لعدتهن ، وهي الحيض كما هو رأي أبي حنيفة ومن وافقه .
قال العلماء : الطلاق يكون سنيا إذا كان على المدخول بها غير الحامل وغير الصغيرة والآيسة، في طهر غير مجامع فيه ولا في حيض قبله ، والطلاق البدعي هو إيقاع الطلاق على المدخول بها في وقت الحيض أو في طهر جامعها فيه وهي ممن تحمل ، أو في حيض قبله ، وسمي بدعيا لمخالفته للسنة المشروعة .
روى مالك فى الموطأ أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض على عهد النبى ﷺ فسأل عمر رسول الله عن ذلك فقال “مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسكها بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله أن يُطلق لها النساء” ورواه البخاري ومسلم ، وجاء في رواية مسلم “مره فليراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت وهي حامل ” ورواه البيهقي بوجه آخر، واسم امرأة ابن عمر آمنة بنت غفار كما قال النووي وغيره ، وقيل اسمها النوار “نيل الأوطار” .
ومع حرمة طلاق الحائض هل يقع أو لا؟ فيه خلاف بين العلماء السلف والخلف ، فقيل : يقع ،وعليه الأئمة الأربعة، وقيل : لا يقع ، وارتضى ابن القيم عدم وقوعه ، وسماه بدعة ، وساق حجج الأولين ورد عليها بتطويل يراجع في كتابه “زاد المعاد ! ج 2 ص 44 وما بعدها”.