خضاب شعر الرأس واللحية سنة في حق الرجال، أما بالنسبة للمرأة فإن كانت ذات زوج فيجوز لها أن تخضب رأسها ويديها وقدميها، أما إذا لم تكن متزوجة فيكره لها ذلك، أما خضاب اليدين والقدمين للرجل فلا يجوز لورود النهي عن ذلك، وحمل الفقهاء النهي على التحريم.

يقول فضيلة الدكتور حسام عفانة -أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس بفلسطين-:
ينبغي أن يعلم أن جمهور أهل العلم يرون أن خضاب شعر الرأس واللحية سنة ويدل على ذلك عدة أحاديث منها :

-عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم ) رواه البخاري ومسلم .

-وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: ( خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم فقال : يا معشر الأنصار حمروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب) رواه أحمد ، وقال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح ، مجمع الزوائد 5/163 .

-وعن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إن أحسن ما غير به الشيب الحناء والكتم ) رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن صحيح . وصححه الشيخ الألباني أيضاً في صحيح سنن أبي داود 2/792 ، والكتم نوع من النبات.

-وعن جابر بن عبد الله قال :( أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضاً فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد ) رواه مسلم . والثغامة نبت أبيض الزهر . قال الشيخ ابن قدامة :[ ويستحب خضاب الشيب بغير السواد قال أحمد : إني لأرى الشيخ المخضوب فأفرح به ] المغني 1/68 . ثم ذكر حديث :[ غيروا الشيب ] وأن أبا بكر وعمر والمهاجرين قد خضبوا .

والاختضاب مشروع في حق المرأة المتزوجة أيضاً فيجوز لها أن تخضب رأسها وكفيها وقدميها وأما غير المتزوجة فيكره لها ذلك .

وأما الرجل فلا يجوز له أن يخضب كفيه وقدميه لأن في اختضابه فيهما تشبهاً بالنساء والتشبه بالنساء ممنوع . الموسوعة الفقهية 2/281-284 .

وقد ثبت في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال :( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء) رواه البخاري.

قال الإمام النووي: [ أما خضاب اليدين والرجلين فمستحب للمتزوجة من النساء للأحاديث المشهورة فيه وهو حرام على الرجال إلا لحاجة التداوي ونحوه ، ومن الدلائل على تحريمه قوله صلى الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (لعن الله المتشبهين بالنساء من الرجال) ويدل عليه الحديث الصحيح عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم: (نهى أن يتزعفر الرجل ) رواه البخاري ومسلم وما ذاك إلا للونه لا لريحه فإن ريح الطيب للرجال محبوب والحناء في هذا كالزعفران وفي كتاب الأدب من سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: (أتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء فقال: ما بال هذا، فقيل: يا رسول الله يتشبه بالنساء فأمر به فنفي إلى البقيع، فقالوا : يا رسول الله ألا نقتله ، فقال : إني نهيت عن قتل المصلين ( لكن إسناده فيه مجهول ) المجموع 1/294-295 .

وكلام النووي يفيد أن الحديث ضعيف، ولكن الشيخ الألباني صحح الحديث في صحيح سنن أبي داود 2/931 . وقد اعتبر ابن حجر المكي الهيتمي خضب الرجل ليديه وقدميه من كبائر الذنوب !!. الزواجر 1/348