هذا التصرف حرام شرعا؛ وهو من باب الربا، لأن في الاتفاق على أخذ مبلغ ثابت كل شهر، دون التفات إلى المكسب أو الخسارة، والمال لا يلد المال، كما أن العلماء اتفقوا على أن النقود لا تؤجر .
وقد حرم الله الربا بآيات قطعية في محكم كتابه حيث قال: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ * وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) (البقرة: 278 – 280)، وقال النبي – ﷺ- فيما صح عنه: “لعن الله آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه.
وقد أجمع العلماء على حرمة الربا منذ عصر الصحابة حتى اليوم، بحيث لا يسع مسلم أن يقول إن هذا ربا ثم يقول إنه حلال.
وإذا أراد المسلم أن يكون كسبه حلالا وذلك في جعلها مضاربة، والمضاربة هي المشاركة بين طرفين، يكون من أحدهما المال، ومن الآخر العمل، على أن يكون الربح بينهما بالنسبة التي يحددانها: النصف، أو الربع، أو الثلث، أو ما يتفقون عليه. وأما في حال الخسارة، فتكون من رأس المال؛ لأن هذا هو العدل الذي قامت عليه السموات والأرض، وجاء به الشرع الشريف؛ لأنه في حال الكسب قد اشترك مال الطرف الأول وهو ثمن عمل سابق، مع عمل الطرف الثاني فكان بينهما على ما تراضيا عليه، والمسلمون عند شروطهم.
وأما في حال الخسارة فإن العامل يكون قد خسر جهده وتعبه وعرقه ويكون الآخر قد خسر ماله أو بعض ماله. أما أن يتحمل العامل خسارة جهده مع تغريمه المال. ويربح صاحب المال في كل الأحوال، سواء أخسر المال أم ربح فظلم تأباه النفوس الصحيحة والطباع السليمة، والله يقول الحق، وهو يهدي السبيل.