شهادات الاستثمار، أو الادخار، أو الكنز التي تصدرها البنوك التقليدية ثلاثة أنواع هي :-
1- فئة ( أ )
2- فئة (ب )
3- فئة (ج )
والنوعان الأولا ن حرام لا يجوز التعامل فيهما، وكل ما نتج عنهما فهو حرام.

أما النوع الأخير فقد اختلف فيه العلماء بين مجيز، ومحرم ومتوقف ، وأكثر العلماء يقولون : بحرمتها ، وهذا هو الراجح ، وقد صدر قرار بحرمة هذه الأنواع الثلاثة من مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ، ويمثله علماء من شتى بقاع الأرض .

فقد جاء في أحد قرارات مجمع الفقه الإسلامي بدورته السادسة القرار التالي:-

(إن السندات التي تمثل التزاماً بدفع مبلغ مع فائدة منسوبة إليه أو نفع مشروط محرمة شرعاً من حيث الإصدار أو الشراء أو التداول ، لأنها قروض ربوية سواء أكانت الجهة المصدرة لها خاصة أو عامة ترتبط بالدولة . ولا أثر لتسميتها شهادات أو صكوكاً استثمارية أو ادخارية أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ربحاً أو ريعاً أو عمولة أو عائداً .)انتهى.

ويقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي :-

شهادات الاستثمار من فئة (أ) و(ب) إما أنها من باب القرض بفائدة، وهو الأمر الواضح بحسب قانون إنشائها، أو من باب المضاربة التي فقدت شروطها الشرعية، ففقدت بذلك إذن الشرع فيها، فهي محرمة على كلا الاحتمالين، وهو ما استقرت عليه الفتوى طوال السنوات الماضية .

أما الشهادة فئة (ج) فهي التي حدث فيها الخلاف من قبل، فحرمها البعض، وأحلها البعض، وتوقف فيها آخرون.
والذي أرجحه أنها كان يمكن أن تجوز بشرطين :.
الأول: ألا يستخدم البنك حصيلتها استخدامًا ربويًا، بمعنى أن يقرض ما يتحصل منها للآخرين بفوائد، وهذا هو الغالب في البنك الربوي التجاري، فهو لا يستثمر بنفسه، بل بتمويل الآخرين بالربا.
الثاني: ألا تنحصر نيته – إذا ساهم في هذه الفئة – في كسب الجائزة، التي رصدها البنك، لأنه إذا دخل بهذه النية يشبه – من جهة – ما يسمونه (اليانصيب) وهو ضرب من الميسر أو القمار . وإن كان بينهما بعض الاختلاف.

والمفروض أن الذي يشترك في هذا النوع من الشهادات لا هم له إلا احتمال كسب الجائزة الكبيرة المرصودة، فالبنك ليس جمعية خيرية يعطيه الإنسان من ماله ليستفيد منه بلا مردود عليه.
والحقيقة أن هذا كله تقليد للغرب الرأسمالي الذي لا يحرم الميسر، كما لا يحرم الخمر، وللغرب دينه، ولنا ديننا، ولماذا لا يكون لنا تميزنا وشخصيتنا المستقلة في اقتصادنا وسياستنا ونظامنا وتشريعنا ؟. انتهى.

ويقول الدكتور علي محيي الدين القرة داغي الخبير بمجمع الفقه الإسلامي بشأن شهادات الاستثمار :-

شهادات الاستثمار التي تصدرها بعض البنوك هي عبارة عن سندات دين بفائدة قد تختلف من فئة إلى فئة أخرى، فهناك شهادات استثمار فئة (أ) التي تكون فائدتها نسبة مئوية تصرف في آخر السنة؛ فهذه محرمة بإجماع المجامع الفقهية والعلماء الثقات، وهناك شهادات استثمار فئة “ب” وهي لها فوائد محددة تصرف كل ستة أشهر أو كل ثلاث أشهر أو كل شهر، فهذه الشهادات في حقيقتها سندات بفائدة وهي محرمة، ولا يؤثر في حكمها الشرعي أنها تسمى بشهادات الاستثمار؛ لأنها ليست استثمارية وإنما قروض مضمونة مع فائدة مضمونة.

والاستثمار الإسلامي ليس فيه ما يجيز ضمان رأس المال وضمان نسبة من الفائدة، فهذا هو عين الربا الجاهلي الذي حرمه الله سبحانه وتعالى، ولا يتغير الحكم الشرعي بالأسماء مادامت الحقائق واحدة فقد قال فقهاؤنا: العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.

وهناك نوع آخر من شهادات الاستثمار تسمى شهادات استثمار فئة”ج ” وهي ذات جوائز مشروطة، فهذا النوع وإن لم يكن فيه فائدة محددة، ولكنه يتضمن اشتراط جائزة لهذا النوع فدخل في القاعدة الفقهية المأثورة التي تقول” كل قرض جر منفعة فهو ربا”.