يقول الأستاذ الدكتور عجيل النشمي أستاذ الشريعة بالكويت:
المقصود بالخمر المحرمة شرعاً، كل ما يسكر قليله أو كثيره، سواء اتُّخذ من عصير العنب، أو التمر، أو الشعير، وغيرها، لقوله -ﷺ-: “كل مسكر خمر، وكل خمر حرام” رواه مسلم .
وحرمة الخمر ثابتة بكتاب الله تعالى، قال تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون* إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون) سورة المائدة، وبأحاديث كثيرة منها ما سبق.
وعلة حرمة الخمر هي إسكارها، فإذا انتفى الإسكار انتفت الحرمة، ولذلك اتفق الفقهاء على أن الخمر إذا تخللت، أي أصبحت خلاً بنقلها مثلاً من الظل إلى الشمس أو بالعكس، حل شربها لأنها أصبحت خلاً لا خمراً.
وعلى هذا فشرب البيرة وغيرها، وهي الخالية من الكحول المسبب للسكر حلال.أ.هـ
متى يكون شرب البيرة حلال
يقول الدكتور يوسف القرضاوي :-
أما الشراب الذي يطلق عليه اسم ” البيرة ” فليس من مهمتي ولا مهمة أهل الفتوى أن يحللوا كل مشروب إلى عناصره الأولية، ويعرفوا ماذا يشتمل عليه.
وكل ما أستطيع أن أقوله هنا: إن الجمعية الدولية لمنع المسكرات قد أدخلت البيرة ضمن الأشربة الممنوعة التي تحاربها.
وعلى كل حال فإن القاعدة الشرعية: أن كل مسكر خمر، وكل خمر حرام، وأن ما أسكر كثيره فقليله حرام.
وفي الحديث المتفق عليه عن أبي موسى قال: ” يا رسول الله، أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن: البتع هو من العسل ينبذ حتى يشتد، والمزر وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد ” قال: وكان رسول الله – ﷺ – قد أوتي جوامع الكلم بخواتيمه، فقال: كل مسكر حرام ” رواه أحمد والشيخان.
وإذا كان التحريم مبنيًا على الإسكار، فإن المادة الفعالة في الإسكار هي ” الكحول ” كما قرر أهل الخبرة والتحليل.
–فإذا ثبت أن نوعًا من البيرة خال من الكحول، واطمأن لذلك قلب المسلم فلا بأس بشربه.
–وإذا ثبت له أن بها قدرًا من الكحول – ولو ضئيلاً – بحيث يسكر الكثير منها فهي حرام.
هل شرب البيرة حرام
جاء في فتاوى دار الإفتاء بالأزهر :-
إن الآثار عن الرسول ﷺ قد جاءت بتحريم كل مسكر -
فقد روى عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبي ﷺ قال “كل مسكر خمر وكل مسكر حرام” رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه .
وفي رواية مسلم “كل مسكر خمر وكل خمر حرام”.
-وعنه أيضا أنه ﷺ قال “ما أسكر كثيره فقليله حرام “ رواه أحمد وابن ماجه والدار قطني وصححه .
فهذه الآثار تدل على أن كل شراب أسكر فهو خمر، وأن ما أسكر كثيره فقليله حرام .
فالبيرة المسئول عنها من شأنها أن تسكر متعاطيها فتكون محرمة، القليل منها والكثير سواء لأنها تعد خمرًا شرعًا .
لعموم قوله عليه السلام “كل مسكر خمر وكل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام”.