أمر الله تعالى بحفظ الأيمان فقال جل من قائل “(وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُم) المائدة 89 ، وذم المكثرين الحلف فقال : (وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ) القلم 10 وهذه العبارة من العلماء من جعلها يمينا عليه أن يكفرها، ومنهم من لم يجعلها يمينا ـ عدا الزوجةـ فيعد تحريمها ظهارا .
جاء في المغني لابن قدامة ـ من كتب الحنابلة:
إذا قال : هذا حرام علي إن فعلت. وفعل، أو قال : ما أحل الله علي حرام إن فعلت. ثم فعل، فهو مخير، إن شاء ترك ما حرمه على نفسه، وإن شاء كفر.
وإن قال : هذا الطعام حرام علي. فهو كالحلف على تركه . ويروى نحو هذا عن ابن مسعود، والحسن، وجابر بن زيد، وقتادة، وإسحاق، وأهل العراق.
وقال سعيد بن جبير، فيمن قال : الحل علي حرام : يمين من الأيمان، يكفرها.
وقال الحسن :هي يمين، إلا أن ينوي طلاق امرأته. وعن إبراهيم مثله. وعنه : إن نوى طلاقا، وإلا فليس بشيء.
وعن الضحاك، أن أبا بكر وعمر وابن مسعود قالوا : الحرام يمين طلاق. وقال طاوس: هو ما نوى.
وقال مالك، والشافعي : ليس بيمين، ولا شيء عليه؛ لأنه قصد تغيير المشروع، فلغا ما قصده.
كما جاء في أحكام القرآن لابن العربي المالكي:
إذا قال : هذا علي حرام لشيء من الحلال عدا الزوجة فإنه كذبة لا شيء عليه فيها , ويستغفر الله , ولا يحرم عليه شيء مما حرمه . هذا مذهب مالك والشافعي , وأكثر الصحابة ; وروي أنه قول يوجب الكفارة , وبه قال أبو حنيفة . ويدل عليه حديث عبد الله بن رواحة المتقدم . وفي حديث الجماعة من أصحاب رسول الله ﷺ مثله . وروي أيضا عنهم { أنهم حلفوا بالله فأذن لهم في الكفارة } , فتعلق أصحاب أبي حنيفة بمسألة اليمين.