ذهب جمهور العلماء إلى أنه يشترط في السفر الذي تتغير فيه الأحكام من قصر الصلاة أو إباحة الفطر ألا يكون سفر معصية ، ولم يشترط ذلك الحنفية ، لعدم ورود نص صريح في ذلك.

وقد جاء في الموسوعة الفقهية الصادرة عن وزارة الأوقاف الكويتية: ‏‏‏
‏اشترط جمهور الفقهاء ‏-‏ المالكية على الراجح والشافعية والحنابلة ‏-‏ في السفر الذي تتغير به الأحكام ألا يكون المسافر عاصيًا بسفره كقاطع طريق وناشزة وعاق ومسافر عليه دين حال قادر على وفائه من غير إذن غريمه ‏.‏ ‏

‏إذ مشروعية الترخص في السفر للإعانة ‏، ‏والعاصي لا يعان ‏؛ لأن الرخص لا تناط بالمعاصي ‏،‏ ومثله ما إذا انتقل من سفره المباح إلى سفر المعصية بأن أنشأ سفرًا مباحًا ثم قصد سفرًا محرمًا ‏.‏ ‏

‏والمراد بالمسافر العاصي بسفره أو سفر المعصية أن يكون الحامل على السفر نفس المعصية كما في الأمثلة السابقة ‏.‏ وقد ألحق الحنابلة بسفر المعصية السفر المكروه فلا يترخص المسافر عندهم إذا كان مسافرًا لفعل مكروه ‏،‏ وفي مذهب المالكية خلاف في الترخص في السفر المكروه فقيل بالمنع وقيل بالجواز.‏ قيل ‏:‏ إن قصر لم يعد للاختلاف فيه ‏.‏ ‏

‏ثم إنه متى تاب العاصي بسفره في أثنائه فإنه يترخص بسفره كما لو لم يتقدمه معصية ‏.‏ ويكون أول سفره من حين التوبة ‏.‏ ‏

‏وعلى هذا فإن كان بين محل التوبة ومقصده مرحلتان قَصَّر ‏، وإن كان الباقي دونها فلا قصر ‏.‏ وقد صرح بهذا الشافعية والحنابلة ‏،‏ ولم يتعرض المالكية لذكر المسافة في حال التوبة ‏.‏ ‏

‏وعند بعض المالكية يجوز الترخص في سفر المعصية مع الكراهة ‏.‏ ‏

‏ولم يشترط الحنفية هذا الشرط فللمسافر العاصي بسفره أن يترخص برخص السفر كلها لإطلاق نصوص الرخص كقوله تعالى ‏:‏ ‏{‏ فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر ‏}‏ وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ‏:‏ ‏{‏ فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربع ركعات وفي السفر ركعتين ‏} ‏.‏ ‏

‏كما أن المعصية ليست سببًا للرخصة والسبب هو السفر ‏،‏ والمعصية ليست عين السفر ‏،‏ وقد وجد السفر الذي هو سبب الرخصة ‏.‏ ‏

‏وأما العاصي في سفره وهو من يقصد سفرًا مباحًا ثم تطرأ عليه معصية يرتكبها فقد اتفق الفقهاء على أنه يترخص في سفره ‏;‏ لأنه لم يقصد السفر للمعصية ولأن سبب ترخصه ‏-‏ وهو السفر ‏-‏ مباح قبلها وبعدها ‏. انتهى

الخلاصة أن اشتراط عدم المعصية في السفر هو رأي الجمهور،ولم يشترط الأحناف ذلك ،فيجوز القصر في السفر المباح مثل السفر للتنزه ،وكذلك سفر الطاعة كزيارة الأقارب ونحو ذلك .