ذهب جمهور العلماء إلى أنه يشترط في السفر الذي تتغير فيه الأحكام من قصر الصلاة أو إباحة الفطر ألا يكون سفر معصية ، ولم يشترط ذلك الحنفية ، لعدم ورود نص صريح في ذلك.
وقد جاء في الموسوعة الفقهية الصادرة عن وزارة الأوقاف الكويتية:
اشترط جمهور الفقهاء - المالكية على الراجح والشافعية والحنابلة - في السفر الذي تتغير به الأحكام ألا يكون المسافر عاصيًا بسفره كقاطع طريق وناشزة وعاق ومسافر عليه دين حال قادر على وفائه من غير إذن غريمه .
إذ مشروعية الترخص في السفر للإعانة ، والعاصي لا يعان ؛ لأن الرخص لا تناط بالمعاصي ، ومثله ما إذا انتقل من سفره المباح إلى سفر المعصية بأن أنشأ سفرًا مباحًا ثم قصد سفرًا محرمًا .
والمراد بالمسافر العاصي بسفره أو سفر المعصية أن يكون الحامل على السفر نفس المعصية كما في الأمثلة السابقة . وقد ألحق الحنابلة بسفر المعصية السفر المكروه فلا يترخص المسافر عندهم إذا كان مسافرًا لفعل مكروه ، وفي مذهب المالكية خلاف في الترخص في السفر المكروه فقيل بالمنع وقيل بالجواز. قيل : إن قصر لم يعد للاختلاف فيه .
ثم إنه متى تاب العاصي بسفره في أثنائه فإنه يترخص بسفره كما لو لم يتقدمه معصية . ويكون أول سفره من حين التوبة .
وعلى هذا فإن كان بين محل التوبة ومقصده مرحلتان قَصَّر ، وإن كان الباقي دونها فلا قصر . وقد صرح بهذا الشافعية والحنابلة ، ولم يتعرض المالكية لذكر المسافة في حال التوبة .
وعند بعض المالكية يجوز الترخص في سفر المعصية مع الكراهة .
ولم يشترط الحنفية هذا الشرط فللمسافر العاصي بسفره أن يترخص برخص السفر كلها لإطلاق نصوص الرخص كقوله تعالى : { فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر } وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : { فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربع ركعات وفي السفر ركعتين } .
كما أن المعصية ليست سببًا للرخصة والسبب هو السفر ، والمعصية ليست عين السفر ، وقد وجد السفر الذي هو سبب الرخصة .
وأما العاصي في سفره وهو من يقصد سفرًا مباحًا ثم تطرأ عليه معصية يرتكبها فقد اتفق الفقهاء على أنه يترخص في سفره ; لأنه لم يقصد السفر للمعصية ولأن سبب ترخصه - وهو السفر - مباح قبلها وبعدها . انتهى
الخلاصة أن اشتراط عدم المعصية في السفر هو رأي الجمهور،ولم يشترط الأحناف ذلك ،فيجوز القصر في السفر المباح مثل السفر للتنزه ،وكذلك سفر الطاعة كزيارة الأقارب ونحو ذلك .