إذا كان الزرع أو الثمر ناتجاً من أرض مؤجرة، ‏ أي أن مالك الزروع والثمار ‏(‏المستأجر‏)‏ فإن الزكاة تجب عليه، ‏ لأن الزكاة واجبة في الزرع فكانت على مالكه. أما مالك الأرض المؤجرة فإنه يضم صافي القيمة الإيجارية إلى أمواله النقدية ويزكيه معها في حوله بنسبة 2.5‏‏%‏‏‏ .

وإذا كانت الزروع والثمار ناتجة عن عقد المزارعة أو عقد المساقاة ‏(‏وهي مشاركة بين صاحب أرض وعامل،‏ بأن يزرعها أو يسقيها بحصة من الناتج لكل من صاحب الأرض والعامل فيها‏)‏ فإن الزكاة على كل واحد من الطرفين في المحصول الناتج المستحق له‏، ‏ إذا بلغ نصاباً.

‏ مبادئ عامة في زكاة الزروع والثمار‏:
‏1‏-  تُضم الأصناف من الجنس الواحد من الزرع كالحبوب أو الثمار بعضها إلى بعض‏، ‏ ولا يضم جنس إلى آخر ‏(‏كالثمار والخضروات‏)‏‏‏.

‏‏2‏-  إذا تفاوت الزرع رداءة وجودة أُخذت الزكاة من أوسطه فما فوق‏، ‏ ولا تؤخذ مما دون الوسط‏‏.

‏‏3‏-  يُضم زرع الرجل الواحد بعضه إلى بعض ولو اختلفت الأرض التي زرع فيها‏‏.‏‏

4‏-  الأصل أن يخرج المزارع الزكاة من عين المحصول‏، ‏ ويرى بعض العلماء جواز إخراج القيمة‏، ‏ وذلك بأن يحسب كمية الواجب من المحصول ثم يقدر قيمتها بالسوق ويخرجها نقدا‏‏ .

5 ـ يجب إخراج الزكاة يوم الحصاد ، لقوله تعالى : ( وآتوا حقه يوم حصاده ).