من أقوال أهل العلم أن المرأة لا يجوز لأحد جبرها على النكاح إذا كانت بالغة عاقلة لما يًخشى من تأثير ذلك على استقرار الحياة الزوجية بينهما لاستحالة العشرة المرضية بين الزوجين عند حصول ذلك، هذا زيادة على أن الشرع لا يقر هذا، ففي الحديث الذي رواه ابن ماجة في سننه عن ابن بريدة عن أبيه قال : “جاءت فتاة إلى النبي -- فقالت إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته قال فجعل الأمر إليها فقالت قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء”. (والحديث رواه ابن ماجة والنسائي وأحمد في مسنده، وابن أبي شيبة في مصنفه، والدارقطني في سننه).
وقال السندي في حاشيته على ابن ماجة : وفي الزوائد إسناده صحيح، وقد رواه غير المصنف من حديث عائشة وغيرها. ومعنى  خسيسته : ضعته في القوم وضعف مكانته.

هل يجوز تزويج المرأة بغير رضاها

قال الإمام الشوكاني في “نيل الأوطار” : (ظاهر الأحاديث أن البكر البالغة إذا تزوجت بغير إذنها لم يصح العقد. وإليه ذهب الأوزاعي والثوري والعترة والحنفية، وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم).
وقبل الشوكاني قال شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاويه : (إن استئذان البكر البالغة واجب على الأب وغيره، وإنه لا يجوز إجبارها على النكاح وإن هذا هو الصواب، وهو رواية عن أحمد واختيار بعض أصحابه، وهو مذهب أبي حنيفة وغيره…
وأما تزويجها مع كراهتها للنكاح : فهذا مخالف للأصول والعقول، والله لم يسوغ لوليها أن يكرهها على بيع أو إجارة إلا بإذنها ولا على طعام أو شراب أو لباس لا تريده. فكيف يكرهها على مباضعة من تكره مباضعته، ومعاشرة من تكره معاشرته؟! والله قد جعل بين الزوجين مودة ورحمة فإذا كان لا يحصل إلا مع بغضها له، ونفورها عنه فأي مودة ورحمة في ذلك؟) ا.هـ.
(مجموع فتاوى شيخ الإسلام 25/22- 25).

هل رضا المرأة شرط في صحة الزواج

على هذا فإن رضا المرأة شرط في صحة الزواج لقول النبي -- : لا تنكح الأيم “الثيب” حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، وإذنها صماتها. (رواه البخاري).

وإذا جاء للفتاة رجل صالح مرضي دينا وخلقاً فيجب على الأب ألا يمتنع عن تزويجها منه، فإن تكرر منه الرد كان عاضلاً لها، وترتب على ذلك ما ذكره النبي : إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. (رواه الترمذي وابن ماجه وهو مرسل وله شاهد عند الترمذي).