العِقاب بالضرب موجود منذ القِدم في تأديب الأطفال في البُيوت وفي المدارس وقد رخّص الإسلام في ضرب الزّوجة الناشِز إذا لم تُفلِحْ الموعظة والهَجر ، وقد جاء في الحديث الذي رواه أبو داود عن النبي ـ ﷺ ـ “مُروا أولادَكم بالصّلاة لسبعِ سِنين، واضْربوهم عليها لِعشرٍ، وفرِّقوا بينهم في المَضاجِع .
غيرَ أنّه ينبغي ألا يكون الضرب مُبَرِّحًا ، وأن يُستعملَ عند مَن لا يُصلحه إلا ذلك، دخَل ولد لعمر بن الخطاب عليه وقد رجَّل شعرَه ولبِس ثيابًا حسنةً، فضرَبه بالدّرّة حتى أبكاه ، فقالت له حفصةُ : لمَ ضربتَه ؟ فقال : أعجبتْه نفسُه فأحببْتُ أن أصغِّرَها إليه “تاريخ الخلفاء للسيوطي” .
وثبت أن أمراء المؤمنين أذِنوا لمؤدِّبي أولادهم أن يضربوهم عند اللزوم ، وينبغي أن يكون الضرب من أجل التأديب ، وليس لدافع شخصي .
يقول ابن حجر الهيتمي المتوفّى سنة 974ه ـ: إن ضرب التلميذ يكون بعد إذن وليِّ أمره ، وأنْ يظنَّ أنه يُفيد ، وألا يكون مبرِّحًا ، فإذا ظن أنه لا يفيد إلا الضرب الشديد والإيذاء فلا يجوز بالإجماع ؛ لأن العقوبة شُرِعتْ لظن الإصلاح ، فإذا جاء بها ضَررٌ انتفتْ .
وجاء في مقدمة ابن خلدون : قال أبو محمد بن أبي يزيد في كتابه عن المعلِّمين والمتعلِّمين : لا ينبغي لمؤدِّبي الصبيان أن يَزيدوا في ضربهم ـ إذا احتاجوا إليه ـ على ثلاثة أسواط شيئًا . انظر الجزء الرابع من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام .