إذا سلم المأموم قبل الإمام سهوا ، فإنه يعيد نيته للصلاة ، وينتظر حتى يسلم إمامه ، ثم يسلم هو ، أما في العمد ، فالراجح أنه تبطل صلاة من سلم قبل الإمام.
يقول الشيخ العلامة ابن باز -رحمه الله :
إذا سلم المأموم قبل الإمام سهوا فإنه يرجع إلى نية الصلاة ثم يسلم بعد إمامه ولا شيء عليه وصلاته صحيحة إذا سلم قبل إمامه سهوا ثم انتبه فإنه يعود إلى نية الصلاة ثم يسلم بعد إمامه ولا شيء عليه إلا أن يكون مسبوقا فإن كان مسبوقا بركعة أو أكثر فإنه يسجد للسهو بعدما يقضي ما عليه من الركعات عن سلامه سهوا قبل إمامه . انتهى
ويقول أهل العلم:
والتسليم ركن من أركان الصلاة عند الأئمة الثلاثة ؛ مالك والشافعي وأحمد ، وهو واجب عند الأحناف ، وليس بفرض أو ركن.
وأخرج الترمذي بسنده عَن عَبدِ الله بن عَمرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “إِذَا أَحْدَثَ الرَّجُلُ وَقَدْ جَلَسَ في آخِرِ صَلاتِهِ قَبلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَقَدْ جَازَتْ صَلاتُهُ.
وعلى هذا ، فالتسليم عموما ليس بركن عند الأحناف ، ولكن الحديث الذي استشهدوا به ضعيف ، فقد ضعفه الإمام ابن حجر في شرحه صحيح البخاري .
وقد قال الترمذي بعد رواية الحديث : هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالقَويِّ وَقَدْ اضْطَرَبوَا في إِسْنَادِهِ.
وعليه ، فإن تسليم المأموم قبل الإمام سهوا لا تبطل الصلاة ، أما تسليمه عمدا قبل الإمام فتبطل الصلاة.