هذه المسألة تسمَّى عند الفقهاء: مسألة التورُّق (لأن مشتريَ البضاعة لا يُريد البضاعة لذاتها، وإنما يُريد الرِّقة أو الوَرِق وهي الفِضة: أي: مقصوده الدَّراهم).
وحكمها الشرعي في رأي العلماء أنها إذا كانت نتيجة تواطؤ (تفاهم مسبَق) بين المُشتري والتاجر البائع على أن يُعيد بيعَها للبائع بسعر أقلَّ نقدًا (وقد كان اشتراها منه بسعر أعلى مؤجَّلاً)، فذلك غير جائز شرعًا؛ لأنه كالمُراباة الصريحة.
أما إذا كان المُحتاج إلى النقود (ولا يجِد من يُقرِضه قرضًا حسنًا) قد ذهب من تِلقاء نفسه إلى السُّوق، فاشترى بضاعة بثمن مؤجَّل، ثم باعَها بدون سابق تواطؤ نقدًا بسعرٍ أقلَّ، لكي يحصُل على الدّراهم التي هي حاجته، دون أن يلجأ إلى الاقتراض بالربا: فلا مانِعَ منه شرعًا، بل يُعتبر حسن تصرُّف منه كَيلا يقع في المراباة.