قال تعالى : “وليوفوا نذورهم”، وقال عليه الصلاة والسلام : “من نذر أن يطيع الله فليطعه”.
والواجب على من تداخلت عليه الكفارات كفارة واحدة؛ وما كان للمسلم أن يشدّد على نفسه، وإنما عليه أن تيسر الأمر كما يسر الله عليه، فإن لم يستطع فعليه كفارة يمين لقول رسول الله -ﷺ- : “ومن لم يف بنذره فكفارته كفارة يمين.
حكم النذور
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
هل امتناع الزوج عن زوجته يوجب اللعن
تلازم الإيمان والأمل
أحكام أعياد الميلاد
فوائد البنوك عند القرضاوي والغزالي والشعراوي
من أسماء الله الحسنى: الرزاق – الرازق
كرامات الأولياء وزيارة قبور الموتى
مشكلة التسول وكيف عالجها الإسلام
الإيمان وأثره في تحقيق النصر
من هدي الإسلام في العلاقة الجنسية بين الزوجين
المبشرات بانتصار الإسلام
الأكثر قراءة