الصيام بعد منتصف شعبان مسألة خلافية عند الفقهاء، فأجازها الجمهور، وكرهها الحنابلة، وحرمها الشافعية، والأولى ترك الصيام لمن لم تكن له عادة مستقرة كصيام يوم الاثنين والخميس، إلا أن يكون صيام قضاء.

وهذا التفصيل في أقوال الفقهاء :

ذهب جمهور العلماء إلى جواز صيام النصف من شعبان وما بعده ، لحديث عمران بن حصين { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يا فلان أما صمت سرر هذا الشهر ؟ قال الرجل : لا يا رسول الله ، قال : فإذا أفطرت فصم يومين من سرر شعبان }ـ ،وهذا على قول من فسر السرر بالوسط .

وذهب الحنابلة إلى كراهية صيام النصف من شعبان لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إذا انتصف شعبان ، فلا تصوموا }ـ .

وحرمه الشافعية لحديث النهي عن صيام النصف قال شهاب الدين الرملي: إن المعتمد جواز الصوم إذا انتصف شعبان إن وصله بما قبل نصفه وإلا فيحرم.

وجمع الطحاوي بين حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – وهو النهي، وحديث النهي عن تقدم رمضان بالصيام إلا إذا كان صوما يصومه ، بأن الحديث الأول محمول على من يضعفه الصوم ، والثاني مخصوص بمن يحتاط بزعمه لرمضان ، وحسن الجمع ابن حجر .

قال النووي في المجموع :

إذا صام يوم الشك تطوعا فإن كان له سبب بأن كان عادته صوم الدهر أو صوم يوم وفطر يوم أو صوم يوم معين كيوم الاثنين فصادفه جاز صومه بلا خلاف بين أصحابنا ،وإن لم يكن له سبب فصومه حرام. هذا كله إذا لم يصل يوم الشك بما قبل نصف شعبان ، فأما إذا وصله بما قبله فيجوز بالاتفاق .

وقال الشوكاني :

قال جمهور العلماء : يجوز الصوم تطوعا بعد النصف من شعبان ، وضعفوا الحديث الوارد في النهي عنه . وقد قال أحمد وابن معين : إنه منكر.

وقال القرطبي :

الجمع بين الحديثين ممكن بحمل النهي على من ليست له عادة بذلك ، وحمل الأمر على من له عادة ، وهذا هو الظاهر ، وقد استثنى من له عادة في حديث النهي بقوله : ” إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصمه ” فلا يجوز صوم النفل المطلق الذي لم تجر به عادة.