شروط عقد الزواج :
يقول الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل، مفتي مصر :
من المقرر شرعًا أن الشروط التي يجب توافرها في عقد الزواج ليصبح صحيحًا في الشريعة الإسلامية هي:
- أن يكون العقد بإيجاب من أحد الطرفين وقَبول من الطرف الآخر.
- وأن يتلاقى الإيجاب والقَبول في المقصود من العقد، وهو الزواج، وفي مجلس واحد، بألفاظ تدل على التمليك.
- وعلى تنجيز ـ تعجيل ـ العقد وتأبيده.
- وأن يتوافر في العاقدَيْن الأهليةُ الكاملة بشروطها وأوصافها.
- وأن تكون المرأةُ المرادُ العقدُ عليها مَحَلًّا للعقد غيرَ مُحَرَّمة على مَن يريد الزواجَ منها بأي سبب.
- وأن يكون العقد بحضرة شاهدَيْن رجلين، أو رجل وامرأتين عند الإمام أبي حنيفة، أما عند الإمام مالك والشافعيّ وأحمد فإن الشهادة في الزواج لا تُقبل إلا برجلين فقط تتوافر فيهما الأهلية للشهادة، ويَسمعان كلام العاقدَيْن، ويَفهمان المقصود منه في وقت واحد، وأن يَقصدَا الشهادة ويَنويَاها.
وكذلك إن أبرَمَت العقد موثقة لا يُعْتدّ بشهادتها؛ لأنها لم تقصد الشهادة ولم تَنْوِهَا، بل قصدت توثيقَ الواقعة التي أُبْرِمَتْ أمامها باعتبار وظيفتها .
هل تصح شهادة غير المسلم على عقد الزواج:
ويُشترط إسلامُ الشاهدَيْن إذا كان الزوجان مسلمَيْن، بإجماع الفقهاء، فإذا كان الزوج وحدَه مسلمًا فقد اختلف الفقهاء في شهادة غيرِ المسلم، فعند أحمد والشافعيّ ومحمد بن الحسن أن الزواج لا يَنعقد؛ لأنه زواج مسلم لا تُقبل فيه شهادةُ غيرِ المسلم ، وأجاز أبو حنيفة وأبو يوسف شهادةَ الكتابِيِّين إذا تزوج مسلمٌ بكِتابِيَّة .
حكم شهادة رجل وإمرأة على عقد الزواج :
فإن كان شاهدَيّ العقد رجلٌ وامرأة، فهو نصاب ناقص للشهادة يَجعل العقدَ غيرَ صحيح شرعًا، وبذلك لا ينعقد الزواج بالصورة التي أُجْريَ على أساسها؛ لأن المُوَثِّقة لا تدخل في نصاب الشهادة الخاصة بعقد الزواج إلا بالنص عليها في العقد، وهو لم يتحقق ولا دليل عليه.
وبذلك فإنه إذا أثمر هذا الزواج عن أولاد فإنهم يَنتسبون إلى أبيهم لشُبْهَة عند الزواج، وعلى الزوجين أن يتفرقا بإرادتهما ببُطلان العقد كما أوضحنا.