يقول الشيخ عبد العزيز بن باز-رحمه الله تعالى- مفتى المملكة العربية السعودية سابقا:

يجوز للإبن أن يحج عن والديه بنفسه أو ينيب من يحج عنهما إذا كان حج عن نفسه أو كان الشخص الذي يحج عنهما قد حج عن نفسه.

روى أبو داود في سننه عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال : ((من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي قال: حججت عن نفسك؟ قال : لا، قال : (حج عن نفسك ، ثم حج عن شبرمة)، وأخرجه ابن ماجه، قال البيهقي هذا إسناد صحيح ليس في الباب أصح منه. إنتهى كلام الشيخ ابن باز“رحمه الله

مع العلم بأنه لايجوز للشخص أن يحج مرة واحدة ويجعلها لشخصين , فالحج مرة واحدة لا يجزئ إلا عن واحد، لكن لو حج عن شخص واعتمر عن آخر في سنة واحدة أجزأه .