حج بيت الله الحرام هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو واجب مرة واحدة في العمر على كل مسلم بالغ عاقل إذا استطاع إليه سبيلا، أي إذا كانت له القدرة المادية والصحية على أداء هذه الفريضة.

حكم الترتيب في الرّمي والذبح والحلق:

إن الأعمال التي يحصُل تحلُّل الحاج من إحرامِه بعد أداء بعضها أو كلّها هي أربعة: (الرمي، وذبح الهدي، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة).
وقبل طواف الإفاضة لا يحصُل بالأعمال الثلاثة الأخرى إلا التحلُّل الأوليّ الذي هو التحلُّل الأصغر، فيحلُّ به كل شيء سوى النِّساء.

أما التحلُّل الأكبر الذي يخرج به الحاج من إحرامه نهائيًّا، ويحل له النساء، فلا يكون إلا بعد طواف الإفاضة (مع السعي السابق قبله، أو اللاحق بعده).
هذا محلّ إجماع بين أئمة العلم والمذاهب الفقهيّة، والإجماع أيضًا على أن الحاج المُفرِد لا ذبح عليه، وإنّما الذبح على القارِن والمتمتِّع، فإذا ذبح المُفرِد فهو تطوع، وليس بنُسُك واجب.

ثم إنّ هذه الأعمال يُميّز فيها بين أمرين:
الأمر الأول ـ الترتيب فيما بينها: هل هو واجب أو سنّة وأفضيَّلة ؟
الأمر الثاني: التحلُّل الأولي الأصغر على أي شيء منها يتوقّف ؟

وفي كلا هذين الأمرين اختلف أئمة الفقه والمذاهب، تبعًا لدلائل الكتاب والسنة النبويّة الثابتة.
أولاً ـ
في وجوب الترتيب وعدمه :
ذهب أبو حنيفة وأصحابه ـ رضي الله عنهم ـ إلى أن الترتيب بين الأعمال الثلاثة: رمي جمرة العقبة، ثم الذّبح للقارِن والمتمتِّع، ثم الحلق أو التقصير، بهذا الترتيب بين الثلاثة واجب، وهي كترتيب حروف كلمة (رذح) فالراء للرمي، والذّال للذّبح، والحاء للحلْق أو التقصير.
وحجّتهم أن الرسول ـ  ـ هكذا فعل في حجه بهذا الترتيب، وقد قال: “خذوا عني مناسِكَكم” ، والإخلال بهذا الترتيب عندهم يوجب دم جزاء.
أما الأئمة الثلاثة الآخرون، مالك والشافعي وأحمد ـ رحمهم الله تعالى ـ فكلهم خالَفوا أبا حنيفة في حكم هذا الترتيب بين الأعمال الثلاثة المذكورة بأدلة أخرى من السنة النبوية نفسها :
فالمالكيّة لا يرون ترتيبًا واجبًا إلا بالنسبة إلى الرّمي فقط ، فرمي جمرة العقبة يجب عندهم أن يتقدّم على (الذبح والحلق)، أما هذان فلا ترتيب بينهما.
والشافعيّة ذهبوا إلى أنّ هذا الترتيب بين الأعمال الثلاثة جَميعًا إنّما هو سنة ليس بواجب ، ولا يترتّب على عدمه جزاء، وحُجّتهم في ذلك من السنّة النبوية قويّة جِدًّا بل قاطعة، وهي حديث عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ، وهو حَديثٌ صحيح متفق عليه في البخاري ومسلم وغيرهما من كتب الصحاح: أن رسول الله ـ  ـ وقَف في حجّة الوداع بمنًى فجعلوا يسألونَه، فقال رجل : لم أشعر فحلَقتُ قبل أن أذبحَ؟ قال: “اذبح ولا حرج”. فجاءه آخر فقال: لم أشعُر فنحرْت قبل أن أرميَ؟ قال: “ارْم ولا حَرَجَ”. فما سُئل يومئذٍ عن شيء قُدِّمَ أو أُخِّرَ إلا قال: “افعلْ ولا حَرْجَ “.
والحنفيّة يؤوِّلون هذا الحديث تأويلًا بعيدًا فيقولون : إن قول الرسول ـ  ـ للسائل : لا حرج ، معناه نفيُ الإثم، فلا يُنافِي وجوبَ الجزاء ، وإن هذا التأويل بعيد عن أسلوب الرسول ـ  ـ في البيان، بل المعنى الأقرب والمُتبادِر من قوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ للسائل: “ولا حرج” أنه لا شيء عليه من إثم ولا جزاء.
وعندئذٍ يكون الترتيب الوارد في فعله ـ عليه الصلاة والسلام ـ بين هذه الأعمال الثلاثة إنما هو للأفضليّة، وليس للوجوب، جمعًا بين قول الرسول وفعله، وهذا الجمع والتّوفيق بين دَلالات الأحاديث النبويّة هو الواجب في قواعد أصول الفقه متى كان مُمكنًا.
ثانيًا ـ في التحلُّل:
ما تقدَّم بيانه هو ما يتعلّق بحكم الترتيب بين الأفعال الثلاثة (الرمي، ثم الذبح، ثم الحلق أو التقصير): هل هذا الترتيب بينها واجب أم سنة؟ وقد رأينا أن الوجوبَ هو رأي الحنفية فقط، أما في المذاهب الثلاثة الأخرى فهذا الترتيب بينها سُنَّة لا يترتّب على الإخلال به جزاء، إلا أن المالكيّة يُوجبون تقديم الرّمي فقط.

هل التحلل من الإحرام له علاقة في الترتيب بين الرمي والذبح والحلق:

أما التحلُّل من الإحرام فهو أمر آخر لا عَلاقة له بهذا الترتيب، ولا يتوقّف عليه:
أ) –
ففي المذاهب الأربعة، حتّى الحنفيّة، يتحلّل الحاج التحلّل الأصغر بعد هذه الأعمال الثلاثة، ولو أتى بها على غير هذا الترتيب، كما لو بدأ بالحلق أو التقصير، ثم ذبح ثم رمي جمرة العقبة، ولكنه عند الحنفيّة عليه دم الجزاء لإخلاله بواجب الترتيب بينها جميعًا، وعند المالكيّة عليه دم الجزاء إذا لم يبدأ بالرّمي، فالتحلل الأصغر يحصل بهذه الأعمال الثلاثة، ولو مَع عدم ترتيبها في جميع المذاهب، وإنْ وجب دم جزاء عند بعضِهم بعدم التّرتيب.
ب) – أمّا المذاهبُ التي ترى الترتيب كله سنة لا واجبًا كالشافعيّة والحنابلة ؛ فإن التحلل يحصل عندهم بهذه الأفعال ولو غير مرتبة دون أي جزاء.
فالإمام أحمد بن حنبل ـ رحمه الله تعالى ـ وأتباعه يرون أن التحلّل الأصغر يحصُل بفعل اثنين من الأعمال الثلاثة: (الرّمي والذَّبح والحلق أو التقصير) أيَّ اثنين كانا. فالرّمي والحلق أو التّقصير وحدهما يحلّ به الحاج المتمتِّع أو القارِن قبل الذّبح.

وأما الإمام الشافعي ـ رحمه الله تعالى ـ وأتباعه فيرَون ألّا دخل للذَّبح في التحلُّل أصلًا، فيحلّ الحاج بالرمي والحلق أو التقصير فقط . أما الذبح فواجب منفصل على المتمتِّع والقارِن لا عَلاقة له بالتحلُّل ، بدليل أنه لا يطلب الذَّبح من الحاج المفرِد، إذ يتحلَّل هذا دون ذبح أصلًا بالإجماع.

والإمام مالك وأتباعه ـ رضي الله عنهم ـ يرَون أن التحلُّل الأصغر يحصُل برمي جمرة العقبة فقط قبل الذبح والحلق، ويؤيِّد هذا ما ترويه كتب السنة موقوفًا عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما: “إذا رميتُم الجمرة (أي: جمرة العقبة) فقد حلَّ لكم كل شيء إلا النِّساء) رواه النسائي.

على أن الحنفيّة يقرِّرون أن الحلقَ أو التّقصير هو وحده سبب التحلُّل مطلَقًا، الأصغر والأكبر، ولكنْ يتأخّرُ أثره وهو التحلُّل تأخُّرًا حتّى تتمُّ بقيّة المناسك الثلاثة (الرّمي والذبح وطواف الإفاضة) حتّى إنه بعد طواف الإفاضة يحلُّ النِّساء بالحلق السابق أو التقصير، لا بالطواف، فلو طاف قبل الحلق أو التقصير يبقى مُحرِمًا، ولا يحلُّ له شيء من محظورات الإحرام، فالحق عندهم هو المحلِّل، أما بقية الأعمال فهي من قَبيل الشروط، فبعضها شرط للتحلُّل الأصغر بالحلق، وبعضها (الطّواف) شرط للتحلُّل الكامل بالحلق السابق أيضًا.

(يُنظر الدر المختار ورد المحتار عند الكلام على طواف الزيارة ـ الإفاضة ـ من كتاب الحج).

من جميع ما تقدّم بيانُه، بالنسبة إلى الترتيب وإلى التحلُّل، نخلُص إلى ما يلي:
1)
أن الترتيب بين الأعمال الثلاثة (الرمي، والذبح، والحلق أو التقصير) عند معظم الأئمة ـ رحِمَهم الله تعالى ـ ليس بواجب، ولا يقول بوجوبه إلا الحنفيّة، وأن دليل كونه سُنَّة لا واجبًا، ولا يترتب على الإخلال به إثم ولا جزاء، هو الدليل الأقوى.
2) أن التحلُّل الأصغر لا يتوقَّف على الترتيب بين الأعمال الثلاثة حتّى عند الحنفيّة أنفسِهم، فالإخلال بالترتيب بين الأفعال الثلاثة يحصل به التحلل (ولكن يجب به دم جزاء عند الحنفية فقط)، أما عند غيرهم ـ وهم أكثر الأئمة ـ فيقع التحلل مع عدم الترتيب، ولا يجب به جزاء؛ لأن الترتيب عندهم سنّة لا واجب.
3) أن الذبح للقارن والتمتع لا علاقة له بالتحلل عند الشافعيّة، فيتحلَّل الحاج بالرمي والحلق أو التقصير فقط. ومن أراد معرفة المراجع المذهبيّة من أقرب طريق.

وللمزيد من التفصيل والأدلة دون رجوع إلى كتب المذاهب، فليرجع إلى كتاب الدكتور نور الدين العتر-رحمه الله تعالى- الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة دمشق (الحج والعمرة) فهو خير ما ألف في هذا الموضوع.

ثالثاً: هل يُعتبر أداء قيمة الهدي إلى البنك الإسلامي للتنمية وتوكيله بالذبح والتوزيع كافيًا للتحلل الأصغر بعد الرمي الأول والحلق أو التقصير؟
يتضِح مما تقدَّم بيانه أنه لا إشكال في موقِع الذبح بين الأعمال الثلاثة (الرمي والذبح والحلق أو التقصير) بالنسبة إلى التحلُّل الأصغر في المذاهب الثلاثة: المالكيّ والشافعيّ والحنبليّ، فالتحلُّل في هذه المذاهب يحصُل بعد الذبح أو قبله على السواء.
-ففي المذهب المالكي ـ كما رأينا آنفًا ـ يتحلَّل المُحرِم من التحلُّل الأصغر برمي جمرة العقبة قبل الذبح والحلق.
-وفي المذهب الشافعي يقع التحلُّل الأول بهذا الرمي والحلق أو التقصير فقط، ولا عَلاقة للذبح بالتحلُّل.
-وفي المذهب الحنبليّ، كذلك، يكفي الرمي الأول والحلق أو التقصير للتحلُّل الأول؛ لأنّه يكفي عندهم للتحلُّل فعل اثنين من الثلاثة أيًّا كان (رمي وحلق ـ رمي وذبح ـ ذبح وحلق).
وبما أن رمي جمرة العقبة يقوم به الحجيج جَميعًا بعد فجر اليوم الأول من أيام النحر، فإذا حلق الحاج بعده أو قصَّر تحلَّل التحلُّل الأصغر بإجماع المذاهب الثلاثة المذكورة، دون أي تأثيرٍ للوقت الذي سيقع فيه الذَّبح بعد ذلك من أيام النَّحر.
فإذا دفع الحاج قيمةَ الهدي إلى البنك الإسلامي للتنمية، وأنابه عنه في شرائه وذبْحه وتوزيعه، فلا شُبهة في أنّه يتحلَّل التحلُّل الأول بمجرّد الرمي الأول والحلق أو التقصير في اليوم الأول من أيام النَّحر في هذه المذاهب الثلاثة ـ أما في المذهب الحنفي فلابد من الذَّبح للقارِن والمتمتِّع، وأن يكون هذا الذبح بعد الرمي الأول، وقبل الحلق أو التقصير، لكن قد بيَّنا فيما سبق أن هذا الترتيب عند الحنفيّة واجب مستقِلٌّ لا يتوقّف عليه التحلُّل الأول، فلو قام الحاجُّ بهذه الأفعال الثلاثة دون التقيُّد بهذا الترتيب يتحلَّل التحلُّل الأصغر، لكن يجِب عليه دم جزاء لإخلاله بهذا الترتيب الواجب عندهم.