لا يُكتفى بالأذان المُسَجَّل أو المُذاع ، فإن المسلمين مُطالبون برفع الأذان، كما صحَّ في قول النبي ـ ﷺ ـ “إذا حضرت الصلاة فليُؤذِّن أحدكما وليؤمُكُمَا أقرؤكما” رواه البخاري ومسلم.
والأذان سُنَّة مُؤَكَّدة كما رآه أبو حنيفة والشافعي وقال أبو بكر بن عبد العزيز: هو من فروض الكفاية وهو قول أكثر أصحاب أحمد بن حنبل وقول بعض أصحاب مالك. ويدل على فرضيته أمر النبي ـ ﷺ ـ به، كما سبق ومداومته هو وخلفاؤه عليه والأمر هنا للوجوب والمُداومة عليه تدلُّ عليه، ولأنه شعار الإسلام “المُغني لابن قدامة ج 1 ص 431
ومن أوجبه من الحنابلة أوجبه على أهل المِصْر، وقال مالك : يجب في مساجد الجماعة، ويكفي في العصر أذان واحدٌ إذا كان يسمعهم.
وبهذا يعلم أنه واجب أو سُنة بالنسبة للفرد أو بالنسبة للجماعة، ويُكره تركه ويأثم من تركه على رأي من يُوجبه، ولابد أن يكون من مُسْلِمٍ ولا يكفي إذاعة تسجيله.