الأحق بحضانة الولد مادام في مدة الحضانة ذكرا كان أو أنثى أمه من النسب لا من الرضاع لأنها أكثر الناس حنانا عليه وأشفقهم به لذلك تراها تسهر لسهره وتجزع لمرضه وذلك بمقتضى الفطرة التي فطر الله الناس عليها.

واختلاف الدين لا يؤثر على حق الحاضنة لأن مبنى الحضانة على الشفقة الطبيعية وهي لا تختلف باختلاف الدين فالمنصوص عليه أن الذمية (‏ يهودية كانت أو مسيحية أو وثنية أو مجوسية )‏ أحق بولدها المسلم ما لم يعقل الأديان أو يخشى عليه أن يألف الكفر ولو لم يعقل الأديان ومقتضاه أنه إذا خيف أن يألف الكفر انتزع منها بحكم القاضي.

فالحاصل أن الحاضنة الذمية (‏ غير المسلمة )‏ أحق بولدها المسلم ما لم يعقل الأديان ولم يخف عليه أن يألف عقائد وعادات غير المسلمين فان خشي عليه ما ذكر لم يكن للحاضنة غير المسلمة حق في حضانتها إياه وكان الأمر في حفظه مفوضا لرأي القاضي ما لم توجد حاضنة لا يترتب على حضانتها إياه شيء مما ذكر لأن الولد المسلم إنما يحضنه من لا يخشى عليه منه لا في شخصه لا في دينه ولا في خلقه وسلوكه.