تكفين الميت فرض كفاية على الأمة ، ويجب أن يكون الكفن من مال الميت ، فإن كان فقيرا ، كان الكفن على نفقة ورثته ، فإن لم يكن لهم مال ، فمن بيت مال المسلمين ، أو على جماعة المسلمين.

فلا يكفن الميت بكفن من المسجد ما دام له مال ، فإن لم يكن له مال، وجب على أهله، فإن كانوا فقراء ، فلا مانع من تكفينه بكفن من المسجد.

قال الإمام عبد الرحيم بن حسين العراقي من علماء الشافعية :

في حديث عروة عن عائشة قالت { كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب سحولية بيض } فيه تكفين الميت ، وقد أجمع المسلمون على وجوبه وهو فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الحرج عن الباقين .

قال العلماء: ويجب في ماله فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته من سيد وقريب ونحوه..انتهى

وقال الإمام النووي في المجموع :

تكفين الميت وسائر مؤنة تجهيزه يحسب من رأس ماله ، سواء كان موسرا أو غيره ، هذا مذهبنا وبه قال الفقهاء كافة إلا ما سأذكره . قال ابن المنذر : الكفن من رأس المال ، سواء كان موسرا أو غيره ، هذا مذهبنا وبه قال الفقهاء كافة إلا ما سأذكره عند أكثر العلماء ، ممن قاله ابن المسيب وعطاء ومجاهد والحسن وعمرو بن دينار وعمر بن عبد العزيز والزهري وقتادة ومالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن ، وبه نقول ، وقال خلاس بن عمرو: من ثلث التركة . وقال طاوس : إن كان المال قليلا فمن الثلث وإلا فمن رأس المال ، دليلنا حديث المحرم ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل هل أوصى بالثلث أم لا .انتهى

وفي الموسوعة الفقهية الكويتية :

اتفق الفقهاء على أن تكفين الميت بما يستره فرض على الكفاية ، لما روى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم ، وكفنوا فيها موتاكم } . ولما روى البخاري عن خباب رضي الله عنه قال : { هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله ، فوقع أجرنا على الله ، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا ، منهم : مصعب بن عمير ، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهديها قتل يوم أحد ، فلم نجد ما نكفنه إلا بردة ، إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه ، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه ، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ، وأن نجعل على رجليه من الإذخر }.

والله أعلم