حكم عائد الأستثمار بفائدة ثابتة:
والصواب أن يتفق الطرفان على حصة منسوبة إلى الربح كثلث الربح أو نصفه أو ربعه أو غير ذلك ، فإن ظهر ربح اقتسماه على ما اتفقا، وإن لم يظهر ربح فلا شيء لصاحب المال.
ويقول الأستاذ الدكتور يونس الأسطل ـأستاذ الفقه بالجامعة الإسلامية ـ غزة ـ فلسطين :
إن المشاركة مع شركات المقاولات والعقار بنسبة ربح ثابتة إذا أريد بها نسبة مئوية فذلك جائز، وإذا أريد بها مبلغ مقطوع لا يزيد ولا ينقص فالظاهر أن هذا عقد غير جائز، إذ إن الشراكة قائمة على اقتسام الأرباح والخسائر على النسبة المئوية التي يتفقون عليها، ذلك أن المبلغ المقطوع قد يكون في بعض السنين هو كل الربح أو معظم الربح فيكون أحد الشركاء قد استفاد بينما خسر بقيتهم.
وبناء على ذلك فإن الأرباح التي تحصلت في السنوات السابقة لمن قام بهذا الفعل لا تخلو من شبهة، لذلك ننصح المسلم بأن يتصدق بجزء منها وله أن ينتفع بالباقي؛ ولا بأس أن يكون الجزء المخرج شطر (نصف) المال أو ثلثه مثلا بما يغلب على الظن أنه أخرج النسبة الحرام في الأرباح. أهـ
حكم عقد التجارة بفائدة ثابتة:
من المقرر أن عقد القرض بفائدة يختلف عن عقد المضاربة الشرعية ، حيث إن الربح للمقترض والخسارة عليه في القرض ، أما المضاربة فهي مشاركة في الربح ، وتحمل للخسارة إن وقعت ، لقوله ﷺ : الخراج بالضمان . ( رواه أحمد وأصحاب السنن بسند صحيح ) . أي : ما يتحصل من عوائد ونماء وزيادات إنما يحل لمن يتحمل تبعة التلف والهلاك والتعيب ، وقد استخلص الفقهاء من هذا الحديث القاعدة الفقهية المشهورة : ( الغنم بالغرم ) . كما أن النبي ﷺ قد : نهى عن ربح ما لم يضمن . ( رواه أصحاب السنن )
وقد وقع الإجماع من الفقهاء على مدى القرون وفي جميع المذاهب بأنه لا يجوز تحديد ربح الاستثمار في المضاربة وسائر الشركات بمبلغ مقطوع ، أو بنسبة من المبلغ المستثمر ( رأس المال ) لأن في ذلك ضمانا للأصل وهو مخالف للأدلة الشرعية الصحيحة ، ويؤدي إلى قطع المشاركة في الربح والخسارة التي هي مقتضى الشركة والمضاربة .
وهذا الإجماع ثابت مقرر إذ لم تنقل أي مخالفة له ، وفي ذلك يقول ابن قدامة في المغني ( 3/34 ) : أجمع من يحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض ( المضاربة ) إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة . والإجماع دليل قائم بنفسه .
وإن المجمع وهو يقرر ذلك بالإجماع يوصي المسلمين بالكسب الحلال وأن يجتنبوا الكسب الحرام طاعة لله تعالى ولرسوله ﷺ .