لا يجوز لأحد أن يؤجر سيارته لمن يعلم أنه سيستخدمها في معصية، كما لا يجوز لأحد أن يقر مستأجرا على ذلك ن فإن أجر أحد سيارته لمن ظاهره الصلاح ،أو لمن يجهل حاله فلا إثم عليه ، ولا يجب عليه أن يفتش عن قصد مستخدمها.
أما إذا رأى صاحب السيارة على المستأجر علامات بادية تدل على أنه سيستخدم هذه السيارة في معصية فلا يجوز أن يؤجرها له.
يقول ابن قدامة في المغني :-
لا يجوز للرجل إجارة داره لمن يتخذها كنيسة , أو بيعة أو يتخذها لبيع الخمر , أو القمار . وبه قال الجماعة . وقال أبو حنيفة : إن كان بيتك في السواد , فلا بأس أن تؤجره لذلك . وخالفه صاحباه , واختلف أصحابه في تأويل قوله . ولنا أنه فعل محرم , فلم تجز الإجارة عليه , كإجارة عبده للفجور . ولو اكترى ذمي من مسلم داره , فأراد بيع الخمر فيها , فلصاحب الدار منعه . وبذلك قال الثوري وقال أصحاب الرأي : إن كان بيته في السواد والجبل , فله أن يفعل ما شاء . ولنا أنه فعل محرم , جاز المنع منه في المصر , فجاز في السواد , كقتل النفس المحرمة .