لا يجوز بيع العنب لمن يتخذه خمرًا ولا السلاح في الفتنة ولا لأهل الحرب، ولا ما يقصد به الحرام ، وإذا وقع العقد فأنه يقع باطلاً [يرى أبو حنيفة والشافعي صحة العقد لتحقق ركنه وتوفر شروطه لأن الغرض غير المباح أمر مستتر. ويترك فيه الأمر لله يعاقب عليه] لأن المقصود من العقد هو انتفاع كل واحد من المتبايعين بالبدل فينتفع البائع بالثمن وينتفع المشتري بالسلعة، وهنا لا يحصل المقصود من الانتفاع لما يترتب عليه من ارتكاب المحظور ولما فيه من التعاون على الإثم والعدوان المنهي عنهما شرعًا، قال الله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [سورة المائدة: 2]. عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: “لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه.
وقال رسول الله ﷺ: “من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرًا فقد تقحم النار على بصيرة. وعن عمر بن الحصين قال: “نهي رسول الله ﷺ عن بيع السلاح في الفتنة”. أخرجه البيهقي. قال ابن قدامة: إن بيع العصير لمن يعتقد أنه يتخذه خمرًا محرم. إذا ثبت هذا فإنما يحرم البيع ويبطل إذا علم قصد المشتري بذلك، إما بقوله وإما بقرائن مختصة به.
فإن كان محتملاً مثل أن يشتريها من لا يعلم حاله، أو من يعمل الخمر والخل معًا. ولم يلفظ بما يدل على إرادة الخمر فالبيع جائز. وهذا الحكم في كل ما يقصد به الحرام كبيع السلاح لأهل الحرب أو لقطاع الطريق أو في الفتنة.. أو إجارة داره لبيع الخمر فيها وأشباه ذلك. فهذا حرام والعقد باطل. أ هـ.
انتهى كلام الشيخ
وبناء عليه لايجوز بيع العنب لمن تيقن البائع أنه سيحول هذا العنب إلى خمر وكذلك لايجوز للسائق نقل العنب أما إذا كان لايعلم فليس عليه أن يسأل ويتحرى فإن الأصل فى المعاملات الجواز وعلى السائق إذا لم يكن أمامه فرصة عمل أخرى يقتات منها فعليه أن يبحث بجد عن عمل بديل فإذا رزقه الله بعمل آخر فعليه أن يترك هذا العمل فورا حتى لايأكل الحرام ويشترك فى الإثم.