شراء الأسهم الربوية محرم بإجماع أهل العلم، وذلك لأنَّ الربا من كبائر الذنوب، وقد علمت حرمته من الدين بالضرورة، والعلماء على التخلص من الربا، إذا دخل في ملك الإنسان أسهم ربوية ورثها عن أحد ذويه، فعليه أن يتخلص منها فورا، ولكن هناك إشكال يظهر في بيع هذه الأسهم، أنه ببيع هذه الأسهم قد يجر الحرام إلى آخر، فهناك من العلماء من اقترح أن يبقي الأسهم كما هي في البنك مع التصدق بالفوائد المحرمة على اعتبار أنه أقل ضرر؛ لأنَّ الحرام لا يملك، وما لا يملك لا يباع.
ومن أجاز له بيعها ـ اختلفوا هل يبيعها بسعرها الأصلي الذي اشتراها به، فقط أما له أن يبيعها بسعر اليوم الذي تملك فيه، وينتفع بسعرها، وبهذا الرأي الأخير أفتت هيئة فتاوى وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ـ الكويت، والدكتور سامي سويلم ـ الباحث بالاقتصاد الإسلامي.
جاء في فتاوى وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ـ الكويت ردا على سؤال أرسلته فتاة ورثت من والدها أسهما ربويا:
لها بيعها فور وفاة والدها وملكها لها، ويحل لها ثمنها إن شاء الله تعالى، ولا يحل لها استبقاؤها بعد ملكها لها، وإذا استبقتها مدة خطأ فعليها بيعها فورا والتصدق بفوائدها عن المدة المذكورة.أهـ
ويقول الدكتور سامي سويلم:
فالواجب على من يرث أسهماً ربوية أن يبادر ببيعها فوراً، لأن هذا من التخلص الواجب من أسباب الربا، ولعموم قول النبي ﷺ في الأمة الزانية: “بيعوها ولو بضفير” صحيح البخاري (2154)، وصحيح مسلم (1704). والزنا والربا كلاهما من كبائر الذنوب.
وأما قيمة الأسهم وما سبق من أرباحها فالأرجح -إن شاء الله- أنه يجوز للورثة الانتفاع بها إذا كانوا محتاجين، لعموم قوله تعالى: “فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف”. [البقرة: 275]، فنص على أن من باشر الربا ثم تاب فله أن ينتفع بما سلف من الربا الذي قبضه، ثم قال جل شأنه: “وأمره إلى الله” يريد -والله أعلم- إن ثبت على التوبة واستمر عليها ثبت له العفو عما سلف من الربا، وإن عاد إليه حوسب على الأول والآخر، كما تدل على ذلك النصوص الأخرى في هذا الباب.
وإذا كان هذا في حق من باشر الربا بنفسه، فمن لم يباشره كالورثة من باب أولى.
ومع ذلك يستحب للورثة أن يتصدقوا بما يتيسَّر لهم، خاصة إذا كانوا غير محتاجين للمال، كما يجب عليهم الدعاء لأبيهم بالمغفرة والرحمة والاجتهاد في ذلك.