قد أجاز الإمام أحمد بن حنبل بيع المسجد إذا صار غير صالِح للغاية المَقصود منه، كأن ضاق بأهله ولم يمكن تَوْسعته، أو خَرِبتِ الناحية التي فيها المسجد وصار غير مُستفاد منه، ففي هذه الحالة يجوز بيْعُه ، وصرْفُ ثَمنه في مسجد آخر يحتاج إليه.
وكذلك إذا أُقيم مسجدٌ كبير وأقيمت فيه الصلوات فلا مانعَ شرعًا من تحويل المسجد الصغير إلى دار مناسبات أو أيِّ شيء مشروع يَستفيد منه المسلمون.
يقول فضيلة الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر السابق :
من المُقرَّر شرْعًا أنه إذا تخرَّب المسجد، وليس له ما يُعمَّرُ به، واستغنى الناس عنه لبناء مسجد آخر، وتَفرَّق الناس مِن حوله، ولم يُصَلَّ فيه ـ فقد اختلف الشيخانِ محمد وأبو يوسف صاحبَا أبي حنيفة في حُكمه، فقال محمد: إنه يعود إلى مالِكه إذا كان حيًّا أو إلى وَرَثته إن كان ميتًا؛ لأنه عيَّنَه لقُرْبَةٍ مَخصوصة ، فإذا انقطعتْ رجَع إلى المالك، وإذا لم يُعلم صاحبُه ولا وَرثتُه جاز بيْعه ، وصرْف ثمنه في مسجد آخر.
وقال أبو يوسف: هو مسجد أبدًا إلى قيام الساعة، ولا يعود بالاستغناء عنه إلى وَاقفه ولا إلى وَرثته؛ لأنه سقَط مِلْكُه عنه لله ـ سبحانه وتعالى ـ والساقط لا يَعود.
يقول الله تعالى في كتابه الكريم: (وأنَّ المساجِدَ للهِ فلا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أحَدًا) (الجن: 18) ويقول الله تعالى: (إنَّمَا يَعْمُرُ مساجِدَ اللهِ مَن آمَنَ باللهِ واليومِ الآخِرِ) (التوبة: 18) من الآيتَينِ السابقتَينِ يَتبيَّن أن المساجد يَجب أن تكون خالِصةً لله تعالى.
وقد أجاز فقهُ الإمام أحمد كما وَرد بالمُغني لابن قدامة (6 / 237) بيع المسجد إذا صار غير صالح للغاية المَقصودة منه، كأن ضاقَ على أهله ولم يمكن تَوسعته حتى يَسعهم، أو خرِبت الناحية التي فيها المسجد وصار غير مُستفاد منه، وفي هذه الحالة يَجوز بيْعُه ويُصرف ثمنه في مسجد آخر يُحتاج إليه.
فإذا مثلا ما أُقِيمَ مسجد كبير وأقيمتْ فيه الصلاة فلا مانع شرعًا من تحويل المسجد الصغير إلى دار مناسبات ، أو أيِّ شيء مشروع آخر يَستفيد منه المسلمون أو بيْعه ، والاستفادة بثمنه في المسجد الجديد إذا اقتضتِ الضرورة ذلك.