البضائع التي تستعمل في الحلال والحرام ، وليست متعينة في الحرام، كأدوات الزينة النسائية فهذا يجوز بيعها من حيث المبدأ ويكون الإثم على من يستعملها في الحرام ، إلا إذا علم البائع بأن المشتري يستعملها في الحرام فحينئذ يكون البيع حراما من باب سد الذرائع، وهذا الذي قال به كثير من الفقهاء مثل بيع السلاح في أيام الفتن والعنب لمن يتخذه خمرا.