لا يجوز إجراء عملية جراحية في رمضان بحيث يترتب عليها الإفطار، ما لم تكن هنالك ضرورة لإجرائها.
فإذا كانت العملية غير ضرورية ولا يتأذى المريض بتأخيرها إلى ما بعد رمضان، فإنه لا يجوز أن تجرى في رمضان لما في ذلك من تعرض صاحبها لترك الصوم، وانتهاك حرمة الشهر من غير عذر وضرورة،أما إذا قدر الطبيب أن العملية لا بد منها، وأن تأخيرها سيعرض المريض للخطر، فإنه يجريها له، ولا إثم على أحد منهما لوجود العذر.
متى يجوز إجراء عملية جراحية في رمضان
إنما يعرف مدى ضرورتها من عدمها بتقرير طبي من طبيب موثوق به، فإن أجريت من غير ضرورة وقع الإثم على من أجراها، ومن أجريت له إن تم ذلك باختياره، ولا يجوز للجراح إجراء العملية إن لم يكن من الضروري إجراؤها ولو أصر المريض على إجرائها، وننبه إلى أن هذا في ما إذا لم يكن هذا المرض مبيحاً للفطر، فإن كان هذا المرض مبيحاً للفطر، أو وجد سبب آخر للفطر كالسفر مثلاً جاز إجراء هذه العملية.
فإذا كان تأخير العملية إلى ما بعد رمضان يزيد في المرض ، أو يؤخر الشفاء بحيث يوقع في المشقة والعنت ، أو يترتب على التأجيل حرج مثل أن يكون الموعد البديل بعيد نسبياً ، أو يفوت به طبيب ماهر : فلا بأس بإجرائها في رمضان ، ولو تسببت العملية في إفطار المريض .
وإذا أمكن تأجيلها لما بعد رمضان دون حرج أو مشقة ، فلا يجوز للمريض أن يفطر بسبب ذلك ؛ لأن صيام رمضان فرض ، ولا يترك لأمر يمكن تأجيله .
ما هي حالات المرض الذي يجوز فيه الافطار
ذهب أكثر العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى أن المريض لا يجوز له أن يفطر في رمضان إلا إذا كان مرضه شديداً.
والمراد بالمرض الشديد:
1-أن يزداد المرض بسبب الصوم.
2-أن يتأخر الشفاء بسبب الصوم.
3-أن تصيب المريض مشقة شديدة، وإن لم تحصل له زيادة في المرض ولا تأخر للشفاء.
4-وألحق به العلماء من يخشى حصول المرض بسبب الصيام.
هل يجوز الافطار عند المرض الخفيف
ذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز الفطر لكل مريض وإن لم تحصل له مشقة بسب الصوم. وهو قول شاذ ردَّه جمهور العلماء.
قال النووي: وَأَمَّا الْمَرَضُ الْيَسِيرُ الَّذِي لا يَلْحَقُ بِهِ مَشَقَّةٌ ظَاهِرَةٌ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْفِطْرُ بِلا خِلَافٍ عِنْدَنَا اهـ المجموع (6/261).
قال الشيخ ابن عثيمين:
المريض الذي لا يتأثّر بالصوم، مثل الزكام اليسير، أو الصداع اليسير، ووجع الضرس، وما أشبه ذلك، فهذا لا يحلّ له أن يُفطر، وإن كان بعض العلماء يقول: يحلّ له للآية “ومن كان مريضاً” البقرة/185، ولكننا نقول: إن هذا الحكم معلّل بعلّة وهي أن يكون الفطر أرفق به، أما إذا كان لا يتأثّر فإنّه لا يجوز له الفطر، ويجب عليه الصوم اهـ. .