بدل السكن له صورتان :
الأولى : أن تعطي جهة العمل للموظف مبلغا ، على أنه بدل عن السكن، دون أن تطالبه بفواتير، فهنا يحق له أن يأخذ هذا المبلغ المحدد، ومن حقه أن يسكن بأقل منه مالم يكن لجهة العمل غرض في أن يسكن موظفوها في مسكن بمستوى معين.
الثانية : أن تطالب جهة العمل موظفها بفاتورة، تتثبت من خلالها بما دفعه الموظف ، فيكون معنى هذا أن جهة العمل لم تحدد مبلغا مقطوعا ، ولكنها وكلت الموظف في أن يسكن ثم يعود بما دفع على جهة العمل ، وهنا لا يجوز للوكيل أن يخون موكله ، وعليه أن يأتي بالفواتير التي تبين حقيقة ما دفع .
فالحل هو أن يتفاوض الموظف مع جهة العمل أن يعطوه مبلغا مقطوعا ، دون أن يجعلوه وكيلا عنهم في السكن بأجرة السوق، وحينئذ يكون من حقه أن يصنع ما يشاء بالمبلغ المقطوع ، ويمكنه ترغيبا لهم على الموافقة أن يحدد لهم مبلغا أقل من المتفق عليه سلفا.