ينعقد عقد النكاح شرعا إذا حصل الإيجاب والقبول بالشروط الشّرعية مع انتفاء ما يمنع، وينبغي على طرفي العقد حضور مجلس العقد، إلا إذا حدث ما يمنع فيجوز لمن عنده العذر أن يوكِّل غيره ليبرم العقد بدلا عنه، مع تحقق باقي الشروط الشرعية.
يقول فضيلة الشيخ أحمد الشرباصي-رحمه الله تعالى- عن مسألة التوكيل في الزواج :
يجوز شَرْعًا توكيل شخص ليقوم مَقام الخاطب وكيلاً في عقد القرَان، ما دام الوكيل أهلاً للوَكالة، صالحًا لعقد العقد، وما دام العقد قد استَوْفَى لوازمه من وجود الطرفين ـ وهما هنا الوكيل والزوجة ـ ووجود الشهود وتحقق صيغة الإيجاب والمهر، والقبول .
فيجوز للوكيل أن يقوم بعقد القران، على أساس أنه وكيل للزوج، ويَذْكُرُ ذلك عند مُباشرة العقد، حتى تُدرك الفتاة والشهود أن الوكيل يَعقد لغيره بطريق الوَكالة على هذه الفتاة، لا أنه يَعقد عليها لنفسه، ولا يمنع بُعْدُ المسافة بين الموكِّل ومكان العَقْد، ما دام قد ثبتَتْ الوَكالة لمَنْ سيتوَلَّى العَقْد بالطُّرُقِ الصحيحة .
صيغة الوكالة :
جاء في كتاب “الاختيار شرح المُختار” أن الزواج ركنه الإيجاب والقبول، وينعقد بلفظين ماضيين.
كقول الطرف الأول: زوجتك، وقول الطرف الآخر: تزوجتُ أو قَبِلْت .
أو بلفظين أحدهما ماضٍ، والآخر مُسْتقبل، كقوله: زوِّجني، فيقول الآخر: زوَّجتك .
وتجوز الوكالة في الزواج عن المرأة وعن الرجل، فيجوز أن يُوكِّل الرجل شخصًا ينوب عنه في عقد زواجه بالمرأة، ويجوز أن تُوكِّل المرأة شخصًا لينوب عنها في عقد زواجها بالرجل.
ويقول الوكيل عن الرجل للمرأة: زوِّجي نفسك لوكيلي فلان، فتجيب المرأة قائلة: زوَّجت نفسي لموكلك فلان .
ويقول الوكيل عن المرأة للرجل: زوجتك مُوكلتي فلانة. وهكذا .