لا يجوز الوصية بأكثر من ثلث التركة وما زاد عن الثلث يتوقف على إجازة الورثة، لأن الوصية بجميع التركة فيها ظلم وحرمان للورثة من حق أعطاهم الله إياه.
يقول فضيلة الدكتور محمود عبد الله العكازي -أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر-:
يطلب المصطفى ـ ﷺ ـ من المسلم أن يجعل القرآن الكريم إمامه يأتمر بأمره، وينتهي بنهيه، ويتخلق بخلقه، فهو نور مبين وهدى ورحمة للعالمين، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، ومن استعز بغير تعاليمه أذله الله.
ومن تعاليم القرآن السامية وتشريعاته العادلة أنه قسم المواريث بين الورثة الشرعيين على وَفْق نظام بديع، وقواعد عادلة حيث قال: (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبًا مفروضًا) وغير ذلك من الآيات المنظِّمة للميراث التي توعد الله فيها من يخرج عن تلك التعاليم بمثل قوله: (ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارًا خالدًا فيها وله عذاب مهين)
ووصف الحق ـ جل في علاه ـ توزيع التركة بين الورثة بأنه فريضة من الله، لا يجوز تعديلها، والخروج عنها.
إن ما يلجأ إليه بعض المسلمين من كتابة جميع ما يملكونه لشخص واحد مما يترتب عليه حرمان بقية الورثة من حقهم الشرعي في الميراث يعتبر مخالفًا للشريعة الإسلامية، حيث إنهم بذلك يرتكبون محظورًا لا يقره الشرع، فهم لا يملكون إلا الوصية في حدود الثلث فقط وبقية ما يملكونه ليس مملوكًا لهم، وإنما هو حق ورثتهم الشرعيين.