جاء في كتاب كشاف القناع من كتب الحنابلة :-
( فصل وتثبت الولاية على صغير ومجنون ) ذكر أو أنثى ( لأب ) لأنها ولاية فقدم فيها الأب كولاية النكاح ولكمال شفقته ( بالغ رشيد عاقل حر عدل ولو ظاهرا ) لأن تفويض الولاية إلى غير من هذه صفاته تضييع للمال ولأن غير البالغ الرشيد الحر العاقل قد يحتاج إلى ولي فلا يكون وليا على غيره ولكن تثبت الولاية للمكاتب على ولده التابع له في الكتابة ويتصور أن يكون الأب غير بالغ إذا ألحق الولد بابن عشر احتياطا للنسب فيلحق به الولد ولا يثبت به بلوغه .
( ولو ) كان الأب ( كافرا ) فله الولاية ( على ولده ) الكافر لمساواته في الكفر ولا ولاية للكافر على ولده المسلم لقوله تعالى { ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا } وإنما تثبت الولاية لكافر بشرط ( أن يكون عدلا في دينه ) ممتثلا لما يعتقدونه واجبا , منتهيا عما يحرمونه , مراعيا للمروءة .
( ثم ) تثبت الولاية على صغير ومجنون ( بعد الأب لوصيه ) العدل ( ولو ) كان ( بجعل وثم متبرع ) بالولاية لأنه نائب الأب أشبه وكيله في الحياة ( ثم ) إن لم يكن أب ولا وصية أو كان الأب موجودا وفقد شيء من الصفات المعتبرة فيه ثبتت الولاية عليهما ( لحاكم ) لأن الولاية انقطعت من جهة الأب فتكون للحاكم لأنه ولي من لا ولي له وقوله ( كذلك ) أي بالصفات المعتبرة قال الإمام : أما حكامنا هؤلاء اليوم فلا يجوز أن يتقدم إلى أحد منهم ولا يدفع إليه شيئا .
( فلو لم يوص الأب إلى أحد ) بالصفات المعتبرة , أو كان الأب موجودا غير متصف بالصفات المعتبرة , ( أقام الحاكم أمينا في النظر لليتيم ) والمجنون لانتقال الولاية إليه ( فإن لم يوجد حاكم ) بالصفات المعتبرة ( فأمين يقوم به ) أي باليتيم سأل الأثرم الإمام عن رجل مات وله ورثة صغار , كيف يصنع ؟ فقال : إن لم يكن لهم وصي ولهم أم مشفقة تدفع إليها .انتهى.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
إذا أوصى الأب إلى أحد جاز له قبول الوصية , إذا كانت له قدرة على القيام بما أوصى إليه فيه , ووثق من نفسه أداءه على الوجه المطلوب ; لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان بعضهم يوصي إلى بعض , فيقبلون الوصية , فقد روي أن عبد الله بن عمر كان وصيا لرجل , وكان الزبير بن العوام وصيا لسبعة من الصحابة . وقياس مذهب أحمد أن ترك الدخول في الوصية أولى ; لما فيه من الخطر , وهو لا يعدل بالسلامة شيئا , ولذلك كان يرى ترك الالتقاط , وترك الإحرام من قبل الميقات أفضل ; تحريا للسلامة واجتنابا للخطر , ويدل على ذلك , ما رواه مسلم { أن النبي قال لأبي ذر : إني أراك ضعيفا , وإني أحب لك ما أحب لنفسي , فلا تأمرن على اثنين , ولا تولين مال يتيم } . وفي رد المحتار : أنه لا ينبغي للوصي أن يقبل الوصاية ; لأنها على خطر , وعن أبي يوسف : الدخول فيها أول مرة غلط , والثانية خيانة , والثالثة سرقة . وعن الحسن : لا يقدر الوصي أن يعدل ولو كان عمر بن الخطاب . وقال أبو مطيع : ما رأيت في مدة قضائي عشرين سنة من يعدل في مال ابن أخيه .